عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 30-08-2022
غيمہّ فرٌح متواجد حالياً
Saudi Arabia    
آوسمتي
لوني المفضل Azure
 إنتسابي ♡ » 420
 آشراقتي ♡ » Jan 2020
 آخر حضور » منذ 8 ساعات (09:12 PM)
موآضيعي » 7529
آبدآعاتي » 506,016
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
 حالتي الآن »
آلقسم آلمفضل  » الآسلامي♡
آلعمر  » ❤
الحآلة آلآجتمآعية  » » ❤
الاعجابات المتلقاة » 20730
الاعجابات المُرسلة » 13202
 التقييم » غيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond repute
مُتنفسي هنا » مُتنفسي هنا
مَزآجِي  »  
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع valencia
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 11,951
تم شكره 14,283 مرة في 7,731 مشاركة
Q54 تفسير آية: { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر.. }





قال تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: 29].
الغَرَض الذي سِيقَتْ له: إعلان الحرب على اليهود والنصارى إلى أن يسلموا أو يؤدُّوا الجزية.
ومناسبتها لما قبلها: أنه لَمَّا أمر بما يوجب الذل والصغار على المشركين أَمَرَ هنا بما يوجب صغار اليهود
والنصارى، لتكونَ العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين.
والمراد بالموصول في قوله: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ... ﴾ إلى آخر الآية، اليهود والنصارى
والتعبير بالاسم الموصول لإشعار جملة الصلة بعلَّة قتالهم.
ومعنى ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾؛ أي: لا يُقرون بألوهية الله على الوجه اللائق به سبحانه - بل قالت اليهود:
عزيرٌ ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله - كما أنهم لا يقرون بالبعث على الوجه الثابت، بل يقولون ببعث
الأرواح دون الأجسام، ويُنكرون وجود أكل أو شرب أو حُور عِين أو أشجار أو أنهار في الآخرة.
ومعنى ﴿ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾؛ أي: ولا يعتقدون تحريم ما حرَّم الله ورسوله في الكتاب والسُّنة.
ومعنى ﴿ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ﴾؛ أي: ولا يلتزمون شرع الله، والحق إما اسم الله، أو المراد به الثابت الناسخ لغيره، وهو دين الإسلام.
ومعنى ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾؛ أي: من الذين أعطوا التوراة والإنجيل، فالمراد بالكتاب: الجنس، و(من) بيانية
والتَّقييد بقوله: ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ لتمييزهم عن المشركين في الحكم.
وحتى غائية أو استثنائية، ولا يجوز أن تكونَ تعليلية.
ومعنى ﴿ يُعْطُوا ﴾ يُؤدُّوا.
﴿ الْجِزْيَةَ ﴾ لغة: مأخوذة مِن قولهم: جزى دينه؛ أي: قضاه، وقيل: مِن المجازاة؛ لأنها عِوَض عن القتل
وهي في الشرع: مال يُؤخذ من بعض طوائف الكفار على وجه الصغار في مقابلة تأمينهم وترك قتالهم.
ومعنى ﴿ عَنْ يَدٍ ﴾؛ أي: عن تمكُّن وقدرة، فلا تؤخذ مِن العاجز عنها.
وقيل: ﴿ عَنْ يَدٍ ﴾؛ أي: بواسطة اليد، فلا يقبل إرسالها، والجار والمجرور في محل نصب على الحال من الضمير في ﴿ يُعْطُوا ﴾.
ومعنى ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾؛ أي: وهم مهانون راضون بالذل، والجملة حال ثانية من الضمير في ﴿ يُعْطُوا ﴾.
وقد اختلف العلماءُ فيمن تؤخذ منه الجِزية: فذَهَب الشافعية والحنابلة إلى أنها تُؤخذ من أهل الكتاب - عربًا
كانوا أو عجمًا - ومِن المجوس، ولا تؤخذ من غيرهم من الوثنيين، أمَّا أهلُ الكتاب فلهذه الآية، وأما المجوس فللإجماع
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((سنوا بهم سُنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم))؛ ولأنَّ النبي
صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الجزية من مجوس هجر؛ كما رواه البخاري.
وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الجزية تُؤخذ مِن أهل الكتاب - عربًا كانوًا أو عجمًا - ومِن المجوس، ومن مشركي العجم
دون مشركي العرب، واستدل على جواز أخذها مِن مشركي العجم بأن قوله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: 5]
خاص بمشركي العرب، وهذا الاستدلال غيرُ واضح.
وذهب مالك إلى أنها تُؤخذ من جميع الكفار سوى المرتد، وعلل ذلك بأنه إذلال لهم مِن ناحية
وترك فرصة لنظرهم في كتاب الله من ناحية أخرى.
والمختار هو القول الأول.
ولم يذكر الله تعالى مقدار الجزية، وقد اختلف العلماء في مقدارها، فذهب جماعة - منهم ابن
جرير الطبري - إلى أن أقلها دينار، وأكثرها لا حدَّ له.
وذهب الشافعي إلى أنها دينار، وإن صولحوا على أكثر مِن ذلك جاز، والغني والفقير سواء.
وذهب مالك إلى أنها أربعة دنانير، والغني والفقير سواء.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها اثنا عشر درهمًا على الفقير المحتمل، وأربعة وعشرون درهمًا
على المتوسط الحال، وثمانية وأربعون درهمًا على الغني.
وتؤخذ عند الجمهور آخر العام، وعند الحنفية أول العام، والمختار أن مَن أسلم سقطت عنه الجزية.
الأحكام:
1- جواز إبقاء أهل الكتاب ونحوهم على دينهم إن أدوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
2- لا جزية على الضعيف العاجز.
3- إذا أبى الذمي الصغار حل دمه.



jtsdv Ndm: V rhjg,h hg`dk gh dclk,k fhggi ,gh fhgd,l hghov>> C gdj hgh[v fhg],g ,lh rhfg,h




jtsdv Ndm: V rhjg,h hg`dk gh dclk,k fhggi ,gh fhgd,l hghov>> C gdj Ndm: hgh[v hghov>> hg`dk fhggi fhg],g jtsdv dclk,k ,lh




 توقيع : غيمہّ فرٌح

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غيمہّ فرٌح على المشاركة المفيدة:
 (30-08-2022)