عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 13-11-2023
أُرجُوَان . متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
آوسمتي
لوني المفضل White
 إنتسابي ♡ » 1325
 آشراقتي ♡ » Aug 2023
 آخر حضور » منذ 2 يوم (10:49 PM)
موآضيعي » 5482
آبدآعاتي » 834,528
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
 حالتي الآن »
آلقسم آلمفضل  » الآسلامي♡
آلعمر  » 33سنة
الحآلة آلآجتمآعية  » » ❤
الاعجابات المتلقاة » 14720
الاعجابات المُرسلة » 13199
 التقييم » أُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond reputeأُرجُوَان . has a reputation beyond repute
مُتنفسي هنا » مُتنفسي هنا
مَزآجِي  »  
مشروبك   bison
قناتك mbc
اشجع hilal
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 2,123
تم شكره 2,464 مرة في 1,788 مشاركة
Q54 حكم بيع شيء يستعمل في الغش أو رده لمن اشتراه منه



-






السؤال
ما حكم بيع شيء يستعمل في الغش في الامتحانات، وقد اشتريته منذ فترة. هل يجوز بيعه لشخص آخر، أو للشخص الذي قمت بشرائه منه؟
أو لا يجوز ذلك، وأطلب من الله العوض في المال الذي دفعته، خصوصا أني قمت بالاقتراض من شخص آخر بسبب هذا الشيء، وما زلت مدينا له؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشيء المذكور ليس من الوسائل التي قد تستعمل في الحلال والحرام، وإنما يستعمل فقط في الحرام.

فلا يجوز بيعه؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، وقد نهينا عن ذلك، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
ويدخل في ذلك الغش، فهو محرم؛ لما في صحيح مسلم: من غش فليس منا.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (فلو باع العنب ممن يتخذه خمراً) بأن يعلم، أو يظن منه ذلك (أو الأمرد من معروف بالفجور) به (ونحو ذلك) من كل تصرف يفضي إلى معصية، كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذاً، وبيع ديك الهراش، وكبش النطاح ممن يعاني ذلك (حرم) لأنه تسبب إلى معصية....اهـ.
وقال صاحب الكفاف، العلامة محمد مولود بن أحمد فال:
وكلُّ ما بِهِ أرادَ المُشترِيذنباً فبيعُهُ له ذو حَظَــــرِ
فبيعُ الاسلحــةِ للعُصـاةِمن البُيُوعَاتِ المُحَرَّمَاتِ
وإذا كان محرما، فعليك أن تكلم من باعه لك، وتعلمه بفساد المعاملة، وترد إليه الجهاز وتطلب منه أن يرد لك فلوسك، وتحذره من بيع ما يعين على المعاصي.
فقد جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير ممزوجا بنص مختصر خليل: (ورد) المبيع بيعا فاسدا لربه إن لم يفت وجوبا، ويحرم انتفاع المشتري به ما دام قائما ... اهـ.
والله أعلم.



p;l fdu adx dsjulg td hgya H, v]i glk hajvhi lki Hlk l, Hki




p;l fdu adx dsjulg td hgya H, v]i glk hajvhi lki Hlk l, Hki hgya hajvhi fdu dsjulg p;l v]i adx td




 توقيع : أُرجُوَان .

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس