عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 09-07-2020
غيمہّ فرٌح متواجد حالياً
Saudi Arabia    
آوسمتي
لوني المفضل Azure
 إنتسابي ♡ » 420
 آشراقتي ♡ » Jan 2020
 آخر حضور » منذ يوم مضى (08:36 PM)
موآضيعي » 7570
آبدآعاتي » 516,681
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
 حالتي الآن »
آلقسم آلمفضل  » الآسلامي♡
آلعمر  » ❤
الحآلة آلآجتمآعية  » » ❤
الاعجابات المتلقاة » 20905
الاعجابات المُرسلة » 13336
 التقييم » غيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond repute
مُتنفسي هنا » مُتنفسي هنا
مَزآجِي  »  
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع valencia
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 12,056
تم شكره 14,397 مرة في 7,793 مشاركة
R21 من شروط الصلاة: استقبال القبلة



من شروط الصلاة

استقبال القبلة

من موسوعة الإجماع



التطوع على الراحلة في السفر:
وقد اتفق المسلمون على أن المسافر الراكب يتطوع على راحلته، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن كان لا يسجد على مستقر، وكذلك الخائف[1].

ما بين المشرق والمغرب قبلة:
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" قال الترمذي حديث صحيح. وهكذا قال غير واحد من الصحابة: مثل عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم. ولا يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك نزاع؛ وهكذا نص عليه أئمة المذاهب المتبوعة وكلامهم في ذلك معروف. وقد حكى متأخرو الفقهاء في ذلك قولين في مذهب أحمد وغيره. وقد تأملت نصوص أحمد في هذا الباب فوجدتها متفقة، لا اختلاف فيها. وكذلك يذكر الاختلاف في مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وهو عند التحقيق ليس بخلاف؛ بل من قال: يجتهد أن يصلي إلى عين الكعبة، أو فرضه استقبال عين الكعبة بحسب اجتهاده فقد أصاب. ومن قال: يجتهد أن يصلي إلى جهة الكعبة أو فرضه استقبال القبلة فقد أصاب[2].

كلما قرب المصلون من القبلة قصر الصف:
ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها. وهذا شأن كل ما يستقبل. فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبة. ولو زاد لكان الزائد مصليا إلى غير الكعبة. والصف الذي خلفه يكون أطول منه، وهلم جرا[3].

صحة صلاة الصف الطويل:
ولو كان الصف طويلا يزيد طوله على قدر الكعبة صحت صلاتهم باتفاق المسلمين، وإن كان الصف مستقيما حيث لم يشاهدوها. ومن المعلوم أنه لو سار من الصفوف على خط مستقيم إليها لكان ما يزيد على قدرها خارجا عن مسافتها. فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي الصلاة في مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ. ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا فقد أخطأ وإن كان هذا قد قاله قائل من المجتهدين فهذا القول خطأ خالف نص الكتاب والسنة وإجماع السلف؛ بل وإجماع الأمة. فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة وإن كان الصف مستقيما لا انحناء فيه ولا تقوس[4].

جواز التطوع على الراحلة في السفر قبل أن وجه توجه:
فإنه قد ثبت في الصحاح أنه - صلى الله عليه وسلم - قد كان يتطوع على راحلته في السفر قبل أي وجه توجهت به. وهذا مما اتفق العلماء على جوازه، وهو صلاة بلا قيام، ولا استقبال للقبلة[5].

فرض من قرب من القبلة إصابة عينها:
وذلك أنهم متفقون على أن من شاهد الكعبة فإنه يصلى إليها[6].

الواجب على من بعد عن القبلة الجهة لا العين:
فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي الصلاة في مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ. ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا فقد أخطأ وإن كان هذا قد قاله قائل من المجتهدين فهذا القول خطأ خالف نص الكتاب والسنة وإجماع السلف؛ بل وإجماع الأمة. فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة وإن كان الصف مستقيما لا انحناء فيه ولا تقوس[7].

ولهذا لما بنى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مساجد الأمصار كان في بعضها ما لو خرج منه خط مستقيم إلى الكعبة لكان منحرفا، وكانت صلاة المسلمين فيه جائزة باتفاق المسلمين[8].

اشتراط استقبال القبلة:
وأجمع المسلمون على أنه يجب على المصلى استقبال القبلة في الجملة، فالمأمور به الاستقبال للقبلة، وتولية الوجه شطر المسجد الحرام[9].

فصل في (استقبال القبلة) وأنه لا نزاع بين العلماء في الواجب من ذلك، وأن النزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة له [10].

من اشتبهت عليه القبلة:
وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد: لا يعيد باتفاق العلماء وإن أخطأ مع اجتهاده لم يعد أيضا عند جمهورهم: كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والمشهور في مذهب الشافعي أنه يعيد. وقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد: هل يعيد؟ وفيمن صلى في ثوب نجس لم يجد غيره: هل يعيد؟ وفي مواضع أخر. والصحيح في جميع هذا النوع: أنه لا إعادة على أحد من هؤلاء؛ بل يصلي كل واحد على حسب استطاعته ويسقط عنه ما عجز عنه؛ ولا إعادة عليه ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله أحدا أن يصلي الفرض مرتين مطلقا بل من لم يفعل ما أمر به فعليه أن يصلي إذا ذكر بوضوء باتفاق المسلمين: كمن نسي الصلاة؛ فإن النبي قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها". وهذه المسائل مبسوطة (في غير هذا الموضع. والمقصود هنا: بيان أن الله تعالى ما جعل على المسلمين من حرج في دينهم بل هو سبحانه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. ومسألة هذا السائل أولى بالرخصة؛ ولهذا كانت متفقا عليها بين العلماء[11].

العاجز عن معرفة القبلة:
وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد: لا يعيد باتفاق العلماء وان أخطأ مع اجتهاده لم يعد أيضا عند جمهورهم: كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والمشهور في مذهب الشافعي أنه يعيد وقد تنازع العلماء في التيمم خشية البرد: هل يعيد؟ وفيمن صلى في ثوب نجس لم يجد غيره: هل يعيد؟ وفى مواضع أخر والصحيح في جميع هذا النوع: أنه لا إعادة على أحد من هؤلاء بل يصلى كل واحد على حسب استطاعته ويسقط عنه ما عجز عنه ولا إعادة عليه[12].

[1] جامع الرسائل: 1/35.

[2] مجموع الفتاوى: 22/208.

[3] مجموع الفتاوى: 22/208.

[4] مجموع الفتاوى: 22/209.

[5] مجموع الفتاوى: 21/285.

[6] مجموع الفتاوى: 22/208.

[7] مجموع الفتاوى: 22/209.

[8] مجموع الفتاوى: 22/210.

[9] مجموع الفتاوى: 22/215.

[10] مجموع الفتاوى: 22/206.

[11] مجموع الفتاوى: 21/225،224.

[12] مجموع الفتاوى: 21/225،224.


lk av,' hgwghm: hsjrfhg hgrfgm l, hgslhj hgurl hgrjgm




lk av,' hgwghm: hsjrfhg hgrfgm l, hgslhj hgwghm: hgurl hgrjgm hsjrfhg av,'




 توقيع : غيمہّ فرٌح

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


آخر تعديل غيمہّ فرٌح يوم 09-07-2020 في 02:28 AM.
رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ غيمہّ فرٌح على المشاركة المفيدة:
 (09-07-2020),  (09-07-2020)