عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 10-01-2023
غيمہّ فرٌح متواجد حالياً
Saudi Arabia    
آوسمتي
لوني المفضل Azure
 إنتسابي ♡ » 420
 آشراقتي ♡ » Jan 2020
 آخر حضور » منذ 5 ساعات (10:21 AM)
موآضيعي » 7364
آبدآعاتي » 492,849
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
 حالتي الآن »
آلقسم آلمفضل  » الآسلامي♡
آلعمر  » ❤
الحآلة آلآجتمآعية  » » ❤
الاعجابات المتلقاة » 20454
الاعجابات المُرسلة » 12945
 التقييم » غيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond reputeغيمہّ فرٌح has a reputation beyond repute
مُتنفسي هنا » مُتنفسي هنا
مَزآجِي  »  
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع valencia
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 11,694
تم شكره 14,090 مرة في 7,626 مشاركة
Q54 فسخ الحج إلى العمرة (1)



فسخ الحج إلى العمرة (1)



عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.

فسخ الحج إلى العمرة: هو الإحرام بالحج، ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعًا.

قال الموفق: ومن كان مفردًا أو قارنًا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة؛ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه[1].

قوله: (أهلَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج)، الإهلال: أصله رفع الصوت، والمراد به هنا التلبية.

قال البخاري: باب من لبى بالحج وسماه.

وذكر حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلناها عمرة[2].

قال الحافظ: يؤخذ من هذا الحديث فسخ الحج إلى العمرة، وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ، وذهب ابن عباس إلى أنه محكم، وبه قال أحمد وطائفة يسيرة؛ انتهى.

قوله: (وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة) في حديث عائشة عند مسلم: "كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار"، وفي حديث ابن عباس: "وكان طلحة ممن ساق الهدي ولم يحل"، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر أن الزبير كان ممن كان معه الهدي.

قال الحافظ: ويجمع بينهما بأن كلًّا ذكر من اطلع عليه[3].

قوله: (وقدم علي رضي الله عنه من اليمن، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم)، ولمسلم في حديث ابن عباس فقال: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدْي.

عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بمَ أهللتَ؟ قلتُ: أهللتُ كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللتُ، فأتيت امرأة من قومي، فمشطتني، أو غسلت رأسي، فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر، فقال: إن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام؛ قال الله: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴾ [البقرة: 196]، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحل حتى نحر الهدي؛ متفق عليه.

محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة - أن كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام، فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا دالة على ذلك؛ لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله، لكن الجواب عن ذلك ما أجاب هو صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال: (ولولا أن معي الهدي لأحللتُ"، فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي، وفي قصة أبي موسى وعليٍّ دلالةٌ على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل، وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدي، فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدي، وقد قال: "لو لا الهدي لأحللت"؛ أي: وفسخت الحج إلى العمرة كما فعله أصحابه بأمره، وأما علي فكان معه هدي، فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه، وصار مثله قارنًا؛ قال النووي: هذا هو الصواب، قال: واستدل به على جواز الإحرام المبهم، وأن المحرم به يصرفه لما شاء، وهو قول الشافعي وأصحاب الحديث[4].

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، وفي رواية: وذكر أحدنا يقطر منيًّا.

قال ابن دقيق العيد: (فيه دليل على استعمال المبالغة في الكلام، فإنهم إذا حلوا من العمرة وواقعوا النساء، كان إحرامهم للحج قريبًا من زمن المواقعة والإنزال، فحصلت المبالغة في قرب الزمان بأن قيل: وذكر أحدنا يقطر وكأنه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج، وهو الشعث وعدم الترفه، فإذا طال الزمن في الإحرام، حصل هذا المقصود، وإذا قرب زمن الإحرام من زمن التحلل، ضعُف هذا المقصود، أو عُدِمَ، وكأنهم استنكروا زوال هذا المقصود أو ضعفه لقرب إحرامهم من تحلُّلهم)[5].

قوله: (لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما أهديتُ)، تمنَّى صلى الله عليه وسلم ألا يكون أهدى لموافقة أصحابه في فسخ الحج إلى العمرة لما شق ذلك عليهم.

وفيه جواز استعمال (لو) في تمني القربات والعلم والخير، وأما استعمالها في التلهف على أمور الدنيا ومعارضة القضاء، فهو مكروه وقد ورد في الحديث: "احرص على ما ينفعك واستعنْ بالله ولا تَعجِزْ، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان".

قال ابن دقيق العيد: معلل بقوله: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: 196].

قوله: (وحاضت عائشة، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت).

قال البخاري: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطُف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "افعلي كما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهُري".

وذكر حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وحديث أم عطية وفيه: "أو ليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا"[6].

قال الحافظ: (قوله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، جزم بالحكم الأول لتصريح الأخبار التي ذكرها في الباب بذلك، وأورد المسألة الثانية مورد الاستفهام للاحتمال؛ انتهى.

ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح: إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، فلتسع.

قال الحافظ: حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، ظاهر في نهي الحائض عن الطواف؛ حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور، وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط، وعند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم، وعند المالكية قول يوافق هذا)[7]؛ انتهى.

قال ابن مفلح في "الفروع": (وتشترط الطهارة من حدث، قال القاضي وغيره: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق، وعنه: يجبره بدم، وعنه: إن لم يكن بمكة، وعنه: يصح من ناس ومعذور فقط، وعنه: يجبره بدم، وعنه: وكذا حائض وهو ظاهر كلام القاضي وجماع واختاره شيخنا، وأنه لا دم لعذر، وقال: هل هي واجبة أم سنة لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، ونقل أبو طالب: والتطوع أيسر وإن طاف فيما لا يجوز له لُبسه، صح وفدى، ذكره الآجُرِّي)[8]؛ انتهى.

قوله: (قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج).

قال البخاري: باب عمرة التنعيم.
ثم ذكر حديث عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم، ثم ذكر حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وزاد في آخره: فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد[9].

قال الحافظ: (قوله: باب عمرة التنعيم، يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا، وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أو لا، قال صاحب الهدي: لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلًا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجًا من مكة إلى الحل، ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها.

قال الحافظ: وبعد أن فعلته عائشة بأمره دلَّ على مشروعيته، واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة، فكرِهه مالك، وخالفه مطرف، وطائفة من أتباعه، وهو قول الجمهور، واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ووافقه أبو يوسف إلا في يوم عرفة، واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق، وفيه وجه اختاره بعض الشافعية، فقال بالجواز مطلقًا؛ كقول الجمهور والله أعلم، واختلفوا أيضًا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة، فروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم، أو إلى الجعرانة، فليحرم منها، وأفضل ذلك أن يأتي وقتًا؛ أي ميقاتًا من مواقيت الحج، قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج، وخالفهم آخرون، فقالوا: ميقات العمرة الحل، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم؛ لأنه كان أقرب الحل من مكة، ثم روِي من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت: وكان أدنانا من الحرم التنعيم، فاعتمرت منه، قال: فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء، وقال الشافعي في الإملاء: أفضل بقاع الحل للاعتمار الجعرانة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرَم منها ثم التنعيم؛ لأنه أذن لعائشة منها، قال: وإذا تنحى عن هذين الموضعين، فأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحبَّ إليَّ)[10].

قال الحافظ: (قوله: وأن سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، يعني وهو يرمي جمرة العقبة، وفي رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمني: وهو يرمي جمرة العقبة، هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك، ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك، وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، يقتضي أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة، وبذلك تمسك من قال: إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين.

قوله: ألكم هذه خاصة يا رسول الله، قال: لا بل للأبد، في رواية يزيد بن زريع: ألنا هذه خاصة، وفي رواية جعفر عند مسلم، فقام سراقة، فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذه أم للأبد؟ فشبك أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: "دخلت العمرة في الحج" مرتين "لا بل للأبد أبدًا"، قال النووي: معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالًا لما كان عليه الجاهلية، وقيل: معناه جواز القران؛ أي: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج، وقيل: معناه سقط وجوب العمرة وهذا ضعيف؛ لأنه يقتضي النسخ بغير دليل، وقيل: معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، قال: وهو ضعيف، وتعقَّب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك؛ حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث)[11]، والله أعلم؛ انتهى.

قال البخاري: باب كيف تهل الحائض والنفساء[12].

أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [المائدة: 3]، وهو من استهلال الصبي.

حدثنا عبدالله بن مسلمة، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدي، فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا"، فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطُف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "انقضي رأسك وامتشطي، وأهلِّي بالحج ودعي العمرة"، ففعلتْ، فلما قضينا الحج، أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: "هذه مكان عمرتك"، قالت: فطاف الذين كانوا أهلُّوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافًا واحدًا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا.

قال ابن حزم: أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة، وطهرت يوم السبت عاشره يوم النحر[13]؛ انتهى.
وروى مسلم من حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أهلي بالحج"، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت، فقال: قد حللت من حجك وعمرتك، قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطُف بالبيت حتى حججت، قال: فأعمرها من التنعيم، ولمسلم من طريق طاوس عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "طوافك يسعك لحجك وعمرتك".

قال الحافظ: (فهذا صريح في أنها كانت قارنة لقوله: "قد حللت من حجك وعمرتك"، وإنما أعمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها، لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة، وقد وقع في رواية لمسلم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا سهلًا إذا هويت الشيء تابعها عليه؛ انتهى.

قوله: ودعي العمرة؛ قال جماعة من العلماء: يحتمل أن يكون معنى قوله: ارفضي عمرتك؛ أي: اترُكي التحلل منها، وادخلي عليها الحج، فتصير قارنة.

قال الحافظ: ويؤيده قوله في رواية لمسلم: وأمسكي عن العمرة؛ أي: عن أعمالها، وإنما قالت عائشة، وأرجع بحج لاعتقادها أن إفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين)[14].

وقال الحافظ: (قال الخطابي: استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأسها، ثم بالامتشاط، وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تدع العمرة، وتدخل عليها الحج، فتصير قارنة، قال: وهذا لا يشاكل القصة، وقيل: إن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة، قال: وهذا لا يعلم وجهه، وقيل: كانت مضطرة إلى ذلك، قال: ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل؛ لتهل بالحج، لا سيما إن كانت ملبدة، فنحتاج إلى نقض الضفر، وأما الامتشاط، فلعل المراد به تسريحها شعرها بأصابعها برفق؛ حتى لا يسقط منه شيء ثم تضفره كما كان)[15]؛ انتهى.

وقال البخاري أيضًا: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع، وذكر حديث عائشة في عمرتها من التنعيم، وفيه قوله: "اخرج بأختك من الحرم، فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما"؛ الحديث[16].

قال ابن بطال: (لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف، فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة)[17]؛ انتهى.

قال الحافظ: (وفي الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفرًا وحضرًا، وإرداف المحرم مَحرمه معه، واستدل به على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة، وهو أحد قولي العلماء، والثاني تصح العمرة، ويجب عليه دم لترك الميقات)[18]؛ والله أعلم.

[1] المغني: (3/ 421).

[2] صحيح البخاري: (2/ 176).

[3] فتح الباري: (3/ 608).

[4] فتح الباري: (3/ 418).

[5] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 327).

[6] صحيح البخاري: (1/ 83).

[7] فتح الباري: (3/ 505).

[8] الفروع: (6/ 111).

[9] صحيح البخاري: (3/ 4).

[10] فتح الباري: (3/ 606، 607).

[11] فتح الباري: (3/ 608).

[12] صحيح البخاري: (2/ 172).

[13] فتح الباري: (3/ 608).

[14] فتح الباري: (3/ 424).

[15] فتح الباري: (3/ 416).

[16] صحيح البخاري: (3/ 6).

[17] فتح الباري: (3/ 612).

[18] فتح الباري: (3/ 607).


tso hgp[ Ygn hgulvm (1) 1 hgd] Ygd




tso hgp[ Ygn hgulvm (1) 1 hgd] hgulvm tso Ygd




 توقيع : غيمہّ فرٌح

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس