عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 19-01-2021
- وَرد. غير متواجد حالياً
    Female
آوسمتي
لوني المفضل White
 إنتسابي ♡ » 232
 آشراقتي ♡ » Sep 2019
 آخر حضور » 24-02-2024 (11:57 AM)
موآضيعي » 6004
آبدآعاتي » 1,154,578
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
 حالتي الآن » الحَمدلله.
آلقسم آلمفضل  » الصحي♡
آلعمر  » ❤
الحآلة آلآجتمآعية  » » ♔
الاعجابات المتلقاة » 23707
الاعجابات المُرسلة » 20377
 التقييم » - وَرد. has a reputation beyond repute- وَرد. has a reputation beyond repute- وَرد. has a reputation beyond repute- وَرد. has a reputation beyond repute- وَرد. has a reputation beyond repute- وَرد. has a reputation beyond repute- وَرد. has a reputation beyond repute- وَرد. has a reputation beyond repute- وَرد. has a reputation beyond repute- وَرد. has a reputation beyond repute- وَرد. has a reputation beyond repute
مُتنفسي هنا » مُتنفسي هنا
مَزآجِي  »  
مشروبك   water
قناتك abudhabi
اشجع hilal
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 13,577
تم شكره 13,869 مرة في 8,978 مشاركة
Q54 حكم استخدام قوالب التصاميم بأجرة ثم بيع التصاميم بعد التعديل عليها






السؤال
سؤالي هو عن شركات تصميم باشتراك شهري، أي أدفع مثلا 20 دولارا في الشهر مقابل
استخدام قوالب التصميم الخاصة بالشركة، سواء كانت للفديوهات، أو اللوجوهات
أو البانرات.. الخ، فأقوم بالاشتراك ، وأقوم ببيع هذه القوالب، أي يأتي إلي عميل يريد
مثلا تصميما للوجو، فأذهب للموقع فآخذ قالبا من قوالب اللوجو، وأعدل عليه علي
حسب ما طلب العميل، وأبيعه له بسعر5 دولار، مع العلم إن التعديل علي القالب
يكون داخل الموقع، فهل يجوز التربح بهذه الطريقة ؟


نص الجواب
الحمد لله.
لا حرج في استئجار قوالب التصميم للعمل عليها، مدة معلومة
بأجرة معلومة، كعشرين دولارا شهريا.
ولا حرج في بيع ما أنشأته من تصاميم بشرطين:
الأول: أن تخلو التصاميم من محذور في نفسها، كصور محرمة، أو كونها تدعو لشيء محرم.
الثاني: أن تباع على من يستعملها في مباح، فإن غلب على الظن أنه يستعملها
في محرم لم يجز البيع له، فلا يجوز بيع التصاميم للبنوك الربوية والكنائس والمعابد
وصالات القمار ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا يصح بيع ما قصده به الحرام، كعصير
يتخذه خمرا، إذا علم ذلك؛ كمذهب أحمد وغيره. أو ظن، وهو أحد القولين.
يؤيده: أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية
كبيع الخمر ونحوها، لم يجز له أن يؤجره تلك الدار, ولم تصح الإجارة, والبيع
والإجارة سواء" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 388).
والله أعلم.


المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب





p;l hsjo]hl r,hgf hgjwhldl fH[vm el fdu fu] hgju]dg ugdih jl fl]vf ju]




p;l hsjo]hl r,hgf hgjwhldl fH[vm el fdu fu] hgju]dg ugdih hgju]dg hsjo]hl jl fl]vf fdu ju] p;l




 توقيع : - وَرد.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ - وَرد. على المشاركة المفيدة:
 (20-01-2021),  (20-01-2021)