فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله فتاوى الزكاة زكاة الراتب الشهري السؤال:- راتبي )8000(ريال ول يبقى منه كل شهر في الغالب إل مبلغ يسير، فهل تجب علي الزكاة؟
فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
فتاوى الزكاة
زكاة الراتب الشهري
السؤال:-
راتبي )8000(ريال ول يبقى منه كل شهر في الغالب إل مبلغ يسير، فهل تجب علي الزكاة؟
نرجو بيان كيفية إخراج زكاة الرواتب فهي مشكلة على الكثيرين؟
الجواب:-
ل زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، فالراتب إذا كنت تنفقه فل زكاة
عليك، فإن كنت تدخر منه قدر النصاب فعليك الزكاة فيما يحول عليه الحول من المدخرات، وكلما حال الحول على جزء من المال أخرجت زكاته، فمثل ً إذا وفرت ألفين في شهر محرم عام 1415هـ فإنك تزكيها في محرم 1416هـ من السنة التالية، ثم تزكي ما ادخرته في صفر بعد سنة، وفي ربيع الول بعد سنة، أي أنك تزكي مدخرات كل شهر في مثله من السنة التالية، وإن مر بك شهر لم تدخر فيه
ً شيئا، أو أنفقت من المدخرات فل زكاة عليك في ذلك الشهر، وإن كان في ضبط
ذلك مشقة فإنه يجوز التعجيل بأن تجعل لك شهرا ً تحصي فيه ما وفرته في جميع السنة وما قبلها وتخرج زكاة الجميع، فلو جعلت رمضان شهر زكاتك أخرجت زكاة ما ادخرته في شعبان قبل حلوله، وفي رجب وفي جمادي وهكذا، فإن تعجيل الزكاة جائز للحاجة والمناسبة والله أعلم.
السؤال:-
لدى راتب شهري يزيد بعضه عن الحاجة، فأدخره في البنك، وكل شهر قد يزيد هذا الدخار وقد ينقص فهل أخرج زكاة كل شهر بعد تمام الحول مع ما في هذا من مشقة؟ أم أجعل شهراً معيناً من السنة أحصر رأس المال عند هذا الشهر ثم أخرج الزكاة، ثم أنتظر حول ً آخر عند هذا الشهر من العام القادم وهكذا ؟
الجواب:-
نختار لك المر الثاني وهو أيسر عليك وأخف مؤنة وأحوط بالعبادة، وفيه زيادة أجر إن شاء الله على التقديم، فتجعل لك شهرا ً معينا ً كرمضان مثل ً، كلما دخل