صيام النذر معنى النذر: أن توجِبَ على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر؛ (المفردات للراغب الأصبهاني ص742). مشروعية النذر: النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فيقول الله
وأما السنَّة: فقد روَى البخاري عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن نذَر أن يطيع الله فليُطِعْه، ومَن نذر أن يعصيه فلا يعصِه))؛ (البخاري حديث 6696).
وروى الشيخان عن عمران بن حصينٍ رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))، قال عمرانُ: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ قرنينِ أو ثلاثةً! قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن بعدكم قومًا يخونون ولا يؤتمنون، ويشهَدون ولا يُستشهدون، وينذِرون ولا يَفُون، ويظهَر فيهم السِّمَن))؛ (البخاري حديث 2651، ومسلم حديث 2535).
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة، ولزوم الوفاء به؛ (المغني لابن قدامة جـ 13 صـ 621).
حُكم مَن نذر صيامًا ثم مات قبل الوفاء بنذره:
من نذَر أن يصوم ثم مات قبل الوفاء بنَذْره، صام عنه وليُّه؛ (عون المعبود جـ 7 صـ 32).
روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه))؛ (البخاري حديث 1952 / مسلم حديث 1147).
روى أبو داود عن عبدالله بن عباسٍ: أن امرأةً ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرًا، فنجاها الله، فلم تصُمْ حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأمَرها أن تصومَ عنها؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود للألباني حديث 2829).
حُكم مَن نذر صيامًا ثم عجز عن الوفاء به:
مَن نذَر صيام أيام مشروعة ثم عجز عن صومها، وجبت عليه كفارة يمين، وهي عِتق رقبة مسلمة، أو إطعام عشَرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطِعْ، صام ثلاثةَ أيام؛ (البخاري حديث 1985 / مسلم حديث 1144).