05-05-2020
|
|
الموارد البشرية لا يمكن تخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل
الرياض (صدى):
نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحا بشأن ضوابط خفض راتب العامل في المنشأة، ومدى أحقية العامل في الاعتراض على ذلك من عدمه.
وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن تخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، وأنه يجب أن يكون تقليل ساعات العمل متناسباً مع تقليل الأجر أياً كانت وسيلة تنفيذ العمل.
وأشارت إلى أنه يسمح للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا تخفيض الأجر شرط ألا يزيد على نسبة 40% من الأجر الفعلي.
وبينت الوزارة خلال إجاباتها على أبرز الاستفسارات حول أحكام المادة 41، أنه لا يحق للعامل رفض تخفيض أجره تطبيقاً لمبدأ الشريعة الإسلامية " لا ضرر ولا ضرار ".
ولفتت إلى أنه لا يجوز تخفيض الأجور في شهر رمضان والذي تتقلص فيه عدد ساعات العمل الفعلية إلى 6 ساعات.
hgl,hv] hgfavdm gh dl;k jotdq H[v hguhlg ],k shuhj hgulg Hov hgfwvdm hg/hgl [,k
hgl,hv] hgfavdm gh dl;k jotdq H[v hguhlg ],k shuhj hgulg Hov hgl,hv] hgfwvdm hgulg hg/hgl jotdq dl;k
|