من أحكامِ الجنائز 1
بسم الله الرحمن الرحيم 1) الجَنائز : بفتح الجيم جمع جَِنازة بالفتح والكسر ، وهو الميّت ، وقيل : الجَنازة بالفتح هو الميّت ، وبالكسر النّعش وعليه
|
|
28-01-2021
|
|
من أحكامِ الجنائز 1
بسم الله الرحمن الرحيم
1) الجَنائز : بفتح الجيم جمع جَِنازة بالفتح والكسر ، وهو الميّت ، وقيل : الجَنازة بالفتح هو الميّت ، وبالكسر النّعش وعليه الميت .
2 ) ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر الموت ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " أكثروا من ذكر هاذم الّلذات" ، الترمذي ، والنَّسائي وغيرهم بإسنادٍ حسنٍ ، فالموت حقّ لا مفرّ منه ولا مهرب ، ولذا ينبغي أن يكون الموت دائماً على بال المؤمن حتى لا يركن إلى الدّنيا وزينتها الزائلة ، وإنّما ينظر ويعمل لما بعد الموت - الحياة الباقية - لقوله تعالى : " وتزوّدوا فإنّ خير الزاد التّقوى " ، ولا شكّ أنّ ذكر الموت يحثّ العبد على الطّاعة ، واجتناب المعصيّة خشية أن يفجأه في أي لحظةٍ .
3) لا ينبغي للمؤمن أن يتمنّى الموت لضرٍّ أصابه في الدّنيا كمرضٍ ، أو فاقةٍ ، أو فقرٍ ، أو دينٍ ، أو غير ذلك ، والسّبب أنّ تمنّي الموت في مثل هذه الأحوال يدلّ على الجزع من البلاء ، وعدم الرّضا بالقضاء ، وفيه اعتراض على القدر المحتوم ، وكذلك فإنّ تمنّي الموت فيه طلب إزالة نعمة الحياة ، وقد قال النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - : " لا يتمنيّن أحدُكم الموت ، إمّا محسناً لعله يزداد ، أو مسيئاً لعله يستعتب " ، رواه البخاري ، وفي الحديث : " وإنّه لا يزيد المؤمن عمره إلّا خيراً " ، رواه مسلم وغيره.
4) إذا وُجد الضّرّ الأخروي وخاف المؤمن أن يُفتن في دينه جاز له تمني الموت لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : "لا يتمنيّنّ أحدكم الموت لضرٍّ أصابه في الدنيا " ، النّسائي وابن حبّان وإسناده جيد ، أي بسبب أمرٍ من أمور الدّنيا ، وكذا ثبت عنه - صلّى الله عليه وسلّم - من حديث أبي هريرة أنّه قال : " لا تقوم السّاعة حتى يمرّ الرّجل بقبر الرّجل فيقول : ياليتني مكانه" ، متفق عليه ، وكذا ثبت عنه أنّه قال : " وإذا أردت بقومٍ فتنةً فتوفني غير مفتون" أحمد والترمذي وإسناده صالح ، فهذه النّصوص وأمثالها تدلّ على جواز تمني المؤمن الموت إذا خشيَ الفتنة في الدّين ، والله تعالى أعلم .
5) إذا كان العبد متمنيّاً الموت لا محالة لضرٍّ أصابه في الدّنيا ، فليقل : "الّلهمّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي" كما صحّ عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - من حديث أنسٍ عند الشيخين.
6 ) من علامات حسن الخاتمة أنّ المؤمن يموت بعرق الجبين ، فعن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه قال : المؤمن يموت بعرق الجبين "، التّرمذي وغيره وإسناده صحيح ، ومعنى موت المؤمن بعرق الجبين : ما يلقاه المؤمن من الشّدّة والمشّقّة والكرب عند الموت وسكراته تطهيراً له من الذّنوب ، ورفعاً له في الدّرجات .
7) تسمية ملك الموت "بعزرائيل " لم تثبت عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - وقد سمّاه الله في كتابه بملك الموت ، قال تعالى : "قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكّل بكم ثمّ إلى ربّكم تُرجعون " ، فتسميته بعزرائيل من أخبار بني إسرائيل ، أمّا نحن فنسمّيه بما سمّاه الله به ملك الموت .
8 ) منكر ونكير اسمان ثابتان لملكين ورد في وصفهما : أنّهما أسودان أزرقان يسألان العبد في قبره : عن ربّه ، ودينه ، ونبيّه - صلّى الله عليه وسلّم - ، والحديث عند الترمذي وإسناده صالح .
9 ) يُشرع بلّ حلق المحتضر بالماء ، وكذا تندية شفتيه ، لما يحصل لهما من اليبس والجفاف في سياقة الموت ، قال ابن قدامة : "وإذا رآه منزولاً به تعهد بلّ حلقه بتقطير ماءٍ ، أو شرابٍ فيه ، ويُندي شفتيه بقطنةٍ".
10 ) مشروعية تلقين المحتضر " لا إله إلا الله" ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله " ، مسلم في صحيحه ، وحمل الجمهور الأمر على الاستحباب ، ولو قيل بالوجوب لم يبعد لأنّه الأصل في الأمر ، ولا صارف له عن الوجوب ، وهذا التلقين إنّما يكون عند الاحتضار لا بعد الموت ، والحكمة منه لأجل أن تكون هذه الكلمة العظيمة آخر كلامه من الدّنيا فيدخل الجنّة ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنّة "، أبو داود وأحمد وإسناده صالح .
11 ) وهل تُقال له بلفظ الأمر أو تُذْكَر أمامه دون لفظ الأمر حتى لا يضجر ويضيق صدره بها ؟ قال ابن عثيمين : " ينبغي في هذا أن يُنظر إلى حال المريض ، فإن كان المريض قوياً يتحمّل أو كافراً فإنّه يُؤمر بها ، ويُقال له : اختم حياتك بلا إله إلا الله وما أشبه ذلك ، وإن كان مسلماً ضعيفاً فإنّه لا يُؤمر وإنّما يُذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكّر ، وهذا التّفصيل مأخوذ من الأثر والنظر . وكذا قال ابن قدامه : "يلقّنه لا إله إلا الله بلطفٍ ومداراةٍ لئلا يضجر إلّا أن يتكلم بشيءٍ فيعيد تقلينه حتى تكون آخر كلامه ، نصّ على هذا أحمد ".
12 ) ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب قراءة سورة "يس" عند المحتضِر لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " اقرؤوا على موتاكم يس" ، أبو داود وغيره ، وهو ضعيف الإسناد ، وذكروا من فائدة قراءتها أنّها تسهّل خروج الرّوح لما فيها من التّوحيد ، والمعاد ، والبشرى بالجنّة لأهل التّوحيد ، والغِبطة لمن مات عليه ، والحديث ضعيف لا تقوم به حجّة ، فالراجح عدم مشروعيّة قراءتها .
13 ) يُستحب لحاضر الميت بعد قبض روحه إغماض عينيه لئلا تبقى مفتوحةً فيتشوّه منظره ، وكذا شدّ لحييه بعصابة تُربط فوق رأسه لأنّه لو تُرك لصار كريه المنظر ، وقد أغمض النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - عينيَ أبي سلمة عندما قُبض ، والحديث عند مسلمٍ .
14 ) يُستحب لمن حضر الميت الاشتغال بالدعاء لنفسه وللميت ، لأنّ الملائكة تؤمّن على ما يقول الحاضرون فقد قال - صلّى الله عليه وسلّم : " لا تدعوا على أنفسكم إلّا بخير فإنّ الملائكة تؤمّن على ما تقولون " ، رواه مسلم ، وكذا يجب تجنب الصّراخ والعويل فإنّه مما نُهي عنه ، لأنّ الملائكة تؤمّن على ما يقول الحاضرون كما سبق .
15 ) يُشرع توجيه الميت إلى القبلة لورود بعض الآثار في ذلك وعليه عمل المسلمين وهو قول مالك وإسحاق والأوزاعي وغيرهم ، قال ابن قدامة : ( توجيه الميت الى القبلة أولى لأنّ حذيفة ، قال : وجّهوني ولأنّ فعلهم ذلك بسعيد دليل على أنّ ذلك كان مشهوراً بينهم يفعله المسلمون كلهم بموتاهم )، "وقد أوصى البراء بن معرور أن يُوجّه إلى القبلة" ، البيهقي والحاكم وإسناده صالح ، وإن تُرك فلا حرج.
16) ينبغي للعبد المؤمن الصّبر والاحتساب عند نزول المصائب ، وفقد الأحبّة ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم : " ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدّنيا ثمّ احتسبه إلّا الجنّة "، أخرجه البخاري ، وكذا الحمد والاسترجاع والدعاء بالدعاء المأثور ، فعن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت ، سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: " ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، الّلهمّ أُجُرني في مُصيبتي وأَخلِف لي خيرًا منها ـ إلا أخلف الله له خيرًا منها "، رواه مسلم.
17) اختلف أهل العلم في حكم نقل الميت إلى بلد آخر ليُدفن فيه فمنهم من جوّز بشرط عدم الإضرار بالميت ، ومنهم من كره ذلك ، وذهب الشّافعية في أحد القولين إلى التّحريم ، ولذا إذا أوصى الميّت بأن يُنقل إلى بلدٍ آخر ليدفن فيه فلا تنفّذ وصيته ، قال النووي : " وإذا أوصى بأن يُنقل إلى بلد آخر لا تنفّذُ وصيتّه ، فإنّ النّقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون ، وصرّح به المحقّقون ".
18) استحباب تغطية جسد الميّت قبل تجهيزه ، فعن عائشة أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - حين توفيَ سُجّيَ ببردٍ حبِرةٍ ، ويُستثنى من ذلك من مات محرماً فإنّه لا يُغطّى رأسه لأنّه محرّمٌ ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " وكفّنوه في ثوبيه ولا تخمّروا رأسه فإنّه يبعث ملبيّاً " ، متفق عليه ، فالإحرام لا يبطل بالموت ، والدليل نهي النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - عن تطييب المحرم ، أو تغطية رأسه ، وكذا لا يكمل عنه نسكه لأنّه ؛ يبعث يوم القيامة ملبياً ، فلا ينقطع إحرامه ، وهو قول بعض أصحاب النبي - صلّى الله عليه وسلّم - ، وإليه ذهب الشّافعي وأحمد ، وإسحاق.
19) يجوز كشف وجه الميت وتقبيله ، وقد قبّل أبو بكرٍ - رضي الله عنه - النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ، بعد موته والحديث عند البخاري.
20) يُشرع الإسراع في تجهيز الميت ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم : " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله "، رواه أبو داود وسنده ضعيف ، وقد يُستأنس بقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : "أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةً فخير تقدمونها إليه " ، متفق عليه ، قال أحمد : كرامة الميت تعجيله.
21) يجب الإسراع في قضاء دين الميت لقوله - صلّى الله عليه وسلّم : "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه " ، أحمد وغيره بإسنادٍ حسنٍ ، سواء أكان هذا الدّين لله مثل النّذور ، والكفّارات ، والزّكاة ، أم للآدمي من قروض وغيرها .
22) ديون الميت تُقضى عنه من تركته ، فإن لم يترك شيئاً وتبرع أحد النّاس بالقضاء عنه فإن القضاء يرفع عنه العذاب ، وتبرأ ذمّته بذلك ، ولو كان المتبرع من غير أقاربه ، والدليل حديث أبي قتادة بإسنادٍ حسنٍ عند أحمد وغيره.
23) وجوب تغسيل الميت لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - في الأعرابي الّذي وقصته ناقته فمات : " اغسلوه بماء وسدر " ، متفق عليه ، وكذا أمرُهُ للنّساء بتغسيل ابنته ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأين ذلك ، متفق عليه ، وقد نقل النووي الإجماع على أنّ تغسيل الميت فرض كفاية ، ورُويَ عن مالك أنّه سنّة مؤكدة ، والراجح قول الجمهور ، ويجرّد الميت عند غسله لأنّه أبلغ في تنظيفه تطهيره وتُلف خِرقةٌ على عورته .
24) أولى النّاس بتغسيل الميّت من يُوصي له الميّت بذلك ، فقد أوصى أبو بكرٍ أن تغسّله نساؤه ، وأوصى أنس أن يغسّله محمد بن سيرين ، فإن لم يوصِ الميّت لأحدٍ بالغسل ، فأولى النّاس أبوه ثمّ جده ثمّ الأقرب فالأقرب من عصباته ، وكذلك المرأة تغسّلها من أوصت لها بالغسل ، ثمّ القربى فالقربى من نسائها فالأولى الأمّ وإن علت ثمّ البنت وإن نزلت ثمّ الأخت الشقيقة ثمّ الأخت لأبٍ ثمّ الأخت لأمٍّ ثمّ العمّات ثمّ الخالات إلى آخر ذلك .
25) يجب ستر عورة الميت إذا كان فوق سبع سنوات ، ويُستحبّ ستره عن العيون فقد يكون الميت على حالٍ مكروهةٍ ، وينبغي أن يُرفع رأسه ، ويُعصر بطنه برفقٍ لخروج ما كان متهيئاً للخروج من الفضلات ، وأمّا الحامل فلا يُعصر بطنها لئلا يخرج الجنين .
26) صفة الغسل أن يَلّف الغاسل على يده خِرقة ، وينجّي الميت ، ويبدأ بغسل أعضاء الوضوء ، ويقدم اليمنى على اليسرى من اليدين والرّجلين ، ثمّ يَغسّل سائر جسد الميت مقدماً اليمين على اليسار ، ويستعمل أثناء الغسل السّدر أو ما يقوم مقامه من الصّابون ، ويكرّر التغسيل حسب ما تقتضيه المصلحة ، ويرجع ذلك إلى نظر الغاسل لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - " اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك " ، متفق عليه ، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً يُدقّ ويُخلط لتطييب رائحة بدن الميت ، وتصليبه ، وطرد الهوامّ عنه في قبره ، فإن كان الميت امرأةً نُقض رأسها وغُسل ثم جُعل ثلاثة قرون النّاصية والجانبين وأُلقي خلفها ، وفائدة النقض تبليغ الماء للبشرة ، وتنظيف الشّعر من الأوساخ ، ويقطع الغاسل الغسل على وترٍ ، ويوضئه استحباباً .
27) لا يجوز للرّجال تغسيل النّساء ، وكذا لا يجوز للنّساء تغسيل الرّجال .
28) يجوز للزّوج أن يغسّل زوجته وهو مذهب جمهور أهل العلم منهم مالك ، والشّافعي ، وأحمد في المشهور عنه ، وقول جماعة من السّلف ، والدليل قول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - لعائشة - رضي الله عنها - : "لو مت قبلي لغسلتك"، أحمد وغيره وإسناده حسن ، وذهب أبو حنيفة والثّوري ، وأحمد في رواية إلى عدم جواز تغسيل الرجل زوجته لبطلان النكاح بينهما ؛ لأنّ الموت فرقة تبيح له أختها وأربعاً سواها ، والراجح قول الجمهور ، وأمّا تغسيل الزوجة زوجها فهو جائز لقول عائشة - رضي الله عنها - : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّل رسول الله إلّا نساؤه" ، أبو داود وأحمد وإسناده قوي ، قال البيهقي : " فتلهّفتْ على ذلك ولا يُتلهف إلّا على ما يجوز " ، وكذا غسّل أبا بكرٍ نساؤه بوصيةٍ منه ، وقد نقل ابن المنذر ، وابن عبد البرّ الإجماع على جواز غسل المرأة زوجها .
29) ويجوز للرجل والمرأة تغسيل من له سبعُ سنواتٍ ؛ لأنّ عورة من دون السبع ليس لها حكم ، فيجوز للأب أن يغسّل ابنته إذا كانت دون سبع سنواتٍ ، وكذا يجوز للأمِّ أن تغسّل ابنها إذا كان دون سبع سنوات ، قال ابن المنذر :" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ المرأة تغسّل الصّبيّ الصغير ، وقال ابن قدامة : " وللنّساء غسل الطفل بلا خلاف " وقال أحمد :" لهنّ تغسيل من دون سبع سنوات".
30) لو مات زوج عن زوجته الحامل ، ثمّ وضعت الحمل قبل أن يُغسّل فليس لها تغسيله لأنّها بانت منه حيث إنّها انقضت عدتها منه قبل أن يُغسّل فصارت أجنبيةً عنه .
31) إذا تعذّر غسل الميت لعدم وجود الماء ، أو بأن يكون الميت قد تمزّق أو يكون محترقاً لا يمكن مسّه إلّا بتمزيق جلده ؛ فإنّه يُيمّم عند جمهور أهل العلم لتعذّر الغسل فيصار الى البدل - التيمّم - ، وقيل : بأنّه لا يُيمّم إذا تعذّر غسله لأنّ هذه ليست طهارة حدث ، وإنّما هي طهارة تنظيف حيث قال النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - للنّساء اللاتي غسّلن ابنته اغسلها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ ذلك ، متفق عليه ، فدلّ على أنّ المقصود من الغسل التنظيف ، والتيمم بالتراب ليس فيه تنظيف ، وهو قول شيخ الإسلام وهو الراجح .
32) يُستحبّ لمن غسّل الميت أن يغتسل لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : "من غسّل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ "، أبو داود والترمذي وإسناده حسن ، وظاهره يفيد الوجوب ، إلّا أنّه صُرف للاستحباب بحديث ابن عبّاس :" ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا إيديكم "، الحاكم والبيهقي وإسناده حسن وله حكم الرفع ، وكذا قول ابن عمر : "كنّا نغسّل الميت فمنّا من يغتسل ومنّا من لا يتغسل "، الدارقطني وإسناده صحيح ، وكذا يْستحب لمن حملها أن يتوضأ للحديث المتقدم.
33) يجب على الغاسل ستر ما رآه على الميت إن لم يكن حسناً لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - "من غسّل ميتاً فستر عليه غفر الله له أربعين مرّة " ، أبو داود وغيره وإسناده صالح ، إلّا يكون الميّت صاحب بدعةٍ ، وداعية إلى بدعته ورآه على وجهٍ مكروهٍ ، فإنّه ينبغي أن يبيّن ذلك حتى يحذّر النّاس من دعوته إلى بدعته ؛ لأنّ النّاس إذا علموا أنّ خاتمته على هذه الحاله فإنّهم ينفرون من منهجه وبدعته ، ويُستحب نشر ما رآه من الخير كأن يكون وجه الميت مستنيراً .
34) لا يُغسّل الشهيد ولا يُكفّن ، ويُدفن في ملابسه ، والشّهيد هو شهيد المعركة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، والدليل حديث جابرٍ - رضي الله عنه - ، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - : "أمر بدفن شهداء أحدٍ في دمائهم ولم يُغسلهم "، رواه البخاري ، وهو قول جمهور أهل العلم ، أمّا المقتول ظلماً فيُغسّل كبقيّة المسلمين ، فجميع موتى المسلمين يُغسّلون ، ويُكفّنون ويُصلّى عليهم ، قال النوويُّ: "الشُّهداءُ الذين لم يموتوا بسبب حرْب الكفَّار؛ كالمبطونِ، والمطعون، والغريقِ، وصاحب الهَدْم، والغريبِ، والميِّتةِ في الطَّلْق، ومَن قتَلَه مسلمٌ أو ذِمِّيٌّ، أو مات في غيرِ حالِ القِتال، وشِبهِهم؛ فهؤلاء يُغسَّلون ويُصلَّى عليهم بلا خلافٍ" ، فشهيد المعركة هو الذي لا يُكفّن ولا يُغسّل حتى لو كان جنباً ، فقد ثبت عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - : "أنّه نهى عن تغسيلهم لأنّ جراحهم ودماءهم تفوح مسكاً يوم القيامة" كما في الصّحاح .
35) إن سقط الشهيد عن دابته بغير فعل العدو فإنّه يُغسّل ويُكفّن ويُصلّى عليه وإن كان بفعل العدو فلا ، أمّا إذا جُرح فأكل ثمّ مات فإنّه يغسل ويكفن ويُصلّى عليه ، والدليل قصة سعد بن معاذ فإنّه مات متأثراً بجراحه وغُسّل وكُفّن وصُلّيَ عليه ، فالشهيد إذا طال بقاؤه فإنّه يُغسّل ويُكفّن ويُصلّى عليه ، وألحق العلماء بذلك ما إذا ما وُجد منه دليل الحياة المستقرة مثل الأكل ، أمّا إذا بقي متأثرا كتأثر المحتضر فتجري عليه أحكام الشهيد على الراجح من أقوال أهل العلم.
36) غسل الميت واجب كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها ، وينبغي عند تغسيل الميت المصاب بفيروس كورونا أخذ كل الأسباب والتدابير التي تمنع من انتقال العدوى إلى من يُغسّله ، والاقتصار على أقل عدد من الحضور أثناء الغسل ، ويُكتفى بتغسيلة مرّة واحدة فهي أقل الواجب مع الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن أهل الاختصاص من ارتداء الكمامات والواقيات واللباس الخاص لضمان عدم انتقال العدوى لمن يغسّله ، فإن لم يمكن تغسيله لخطر انتقال العدوى سقط الغسل لأنّه لا واجب مع العجز ، ولا يُنتقل إلى التيمم أو رش الماء من فوق الكيس إذ لا فائدة من ذلك لأنّ المقصود من غسل الميت التنظيف وليس طهارة الحدث ، فما الفائدة من رش الماء مع وجود الحائل؟!.
37) يُكفّن المُتوفى بفيروس كورونا بستر جميع بدنه بثوب سابغ، ويُستحب تكفين الرجل في ثلاثة أثوابٍ بيض ، والمرأة كذلك إذ لا فرق بين المرأة والرجل في الكفن ، وعند تكفين الميت المصاب بكورونا
يلزم إحاطة الكفن بغلاف مُحكم لا يسمح بتسرب شيء من جثته، وإذا دعت المصلحة لدفنه في تابوت خاص يمنع من تسرب أي شيء من بدنه جاز ذلك فقد جوّز الفقهاء الدفن في التابوت للمصلحة ، ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية : "يُكره دفنُ الميّت في تابوت بالإجماع؛ لأنّه بدعةٌ، ولا تنفّذ وصيّته بذلك، ولا يُكره للمصلحة، ومنها الميّت المحترق إذا دعت الحاجة إلى ذلك" .
38) تجب الصلاة على المُتوفى بفيروس كورونا على الكفاية ، وتجوز في المقبرة على الراجح من أقوال أهل العلم ، وتسقط بحضور اثنين .
39) يُدفن المتوفى بفيروس كورونا كباقي المسلمين وفي مقابرهم ، وإذا كان ثمّة تدابير تُتخذ قبل الدفن كصب أرضية القبر وجدرانه بالخرسانة أو غير ذلك بناء على توصية المتخصصين الثقات فلا حرج في ذلك .
40) ويجب تكفين الميت لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " وكفنوه في ثوبيه" ، متفق عليه ، ولقوله لمن غسلن ابنته وقد أعطاهن إزاره : " أشعرنها أيّاه" أي اجعلنه مما يلي بدنها ، ويكون الكفن في ماله ، فإن لم يخلّف مالاً فعلى من تلزمه نفقته ، فإن لم يوجد أو كان فقيراً فعلى بيت مال المسلمين فإن لم يُوجد فعلى عموم المسلمين . ويُشرع تجميره - تبخيره - ثلاثاً.
41) يُستحب تكفين الرّجل في ثلاثة أثواب - لفائف - بيض ، والدليل أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - "كُفّن في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سَحوليةٍ ليس فيها قميص ولا عمامة"، متفق عليه ، وكان من جملة من كفنه أبو بكرٍ وعمرَ ولهما سنّة متبعة ، ولقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم " ، أحمد وغيره بإسنادٍ حسنٍ ، وإن كُفّن بلفافةٍ واحدةٍ أو بغير الأبيض أجزأ ، وتبسط بعضها فوق بعض ويُجعل الحنوط بينهما ثمّ يُوضع عليها مستلقياً ، ثمّ يُلفّ بالأولى ثمّ بالثّانية ثمّ بالثّالثة ولا فرق بين كفن المرأة والرجل ، والواجب ثوب يستر جميع البدن ولا يُشترط أن يكون جديداً ، فإن لم يُوجد ما يُكفّن به فإنّه يُكفّن بحشيشٍ ، أو نحوه يُوضع على بدنه ويُلفّ عليه حزائم فإن لم يُوجد شيء فإنّه يُدفن على ما هو عليه .
42) تحسين كفن الميت لقول النّبي- صلّى الله عليه وسلّم - : " إذا كُفّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه " رواه مسلم ، قال النووي :" المراد بإحسان الكفن : نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه ، وليس المراد بإحسانه : السّرف والمغالاة "
43) يجوز جمع الإثنين في الكفن الواحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، لقول جابر : "كان النبي - صلّى الله عليه وسلّم - يجمع الرّجلين من قتلى أحدً في ثوب واحد "، ولقوله : فكفّن أبي وعمي في نمرة واحدة"، البخاري ، وقيل معنى الحديث أنّ يشق الثوب الواحد فيُجعل بين الإثنين والأول أظهر.
44) الصلاة على الميّت واجبة على الكفاية تسقط بمكلفٍ واحدٍ رجلٍ أو امرأةٍ فإنّ فرضَ الكفاية يسقط بواحدٍ ، والدليل قوله - صلّى الله عليه وسلّم - : "صلّوا على صاحبكم " ، ويقوم الإمام في الصلاة عند رأس الرجل ، وعند وسط المرأة ، لحديث سمرةَ بن ِجندبٍ ، قال : صلّيت وراء النّبي - صلّى الله وعليه وسلّم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها ، متفق عليه ، ولحديث أنسٍ أنّه صلّى على جنازة رجلٍ فقام عند رأسه ، وعلى جنازة امرأة فقام وسطها ، فقيل له : أهكذا كان النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - يفعل ، فقال : نعم " رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن ، وهذا القول بالتفريق هو قول أحمد ، وإسحاق ، والصّحيح من مذهب الشافعيّة ، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم التّفريق في موقف الإمام بين الرّجل والمرأة وأنّه يقف في وسط الميت مطلقاً ، وهو قول مالك ، وإليه مال البخاري ، وقال أبو حنيفة يقف عند صدر الرّجل والمرأة لأنّهما سواء ، والراجح القول الأول - القول بالتفريق بين الرجل والمرأة - وهو على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، وكذا لا يُشترط أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام ، ويجوز أن يكون عن يساره أو عن يمينه .
45) مشروعية الصّلاة على من أُقيم عليه حدّ الرّجم ، والدّليل أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - صلّى على المرأة التي زنت وأْقيم عليها الحد ، فقال له عمر يا رسول الله تصلّي عليها وقد زنت ، فقال لقد تابت توبة لو قُسّمت بين سبعين من أهل المدبنة لوسعتهم ، رواه مسلم ، وقال الإمام أحمد : " ما نعلم أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ترك الصلاة على أحدٍ ، إلّا على الغالّ وقاتل نفسه ، وهو قول الشافعي ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، واختيار ابن المنذر ، وذهب مالك إلى أنّ الإمام لا يصلّي على من أقيم عليه الحد ردعاً وزجراً لغيره ، ويصلّي عليه بقيّة النّاس غير الإمام ، والراجح القول الأول.
46) لكن ينبغي لأهل العلم والفضل أن يتركوا الصلاة على الفسّاق من أهل الكبائر خاصة من عُرف منهم بالمجاهرة واشتهر أمره بين النّاس ، وذلك زجراً وردعاً لأمثالهم ، والدليل أنّ أبا قتادة قال : كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - "إذا دُعيَ الى جنازة سأل عنها فإن أُثنيَ عليها خيراً قام فصلّى عليها، وإن أُثنيَ عليها غير ذلك ، قال : لأهلها شأنكم بها ولم يصلّ عليها "، أحمد وغيره بإسناد صحيح ، وكذا ثبت عنه ترك الصلاة على الغالّ وعلى من قتل نفسه ، وأمر بقيّة النّاس بالصلاة عليهم ، وذلك زجراً وردعاً لغيرهم من النّاس ، والدليل : مارواه مسلم : "أنّه أُتي - صلّى الله عليه وسلّم - برجلٍ قتل نفسه بمشاقص فلم يصلّ عليه " ، ، وكذا لم يصلّ على الغالّ كما عند أبي داود وأحمد وغيرهم وإسناده لا بأس به ، والغال : هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها .
47) إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرّجال والنّساء صُلّيَ عليها صلاة واحدة وجُعل الذكور مما يلي الإمام والإناث مما يلي القبلة ، والدليل عن عمار مولى الحارث بن نوفل : "أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام ووضعت المرأة وراءه فصلّى عليها فأنكرت ذلك ، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا هذه السنّة " ، أبو داود وغيره وإسناده صحيح ، ويجوز أن يصلّيَ على كل واحدٍ صلاةً مستقلةً ، والدليل : صلاة النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - على شهداء أحد يصلّي على كل شهيد " رواه الطبراني وسنده جيد .
48) تشرع للنّساء الصلاة على الجنازة باتفاق الفقهاء ، والدليل عدم الدليل على منع المرأة من الصلاة على الجنازة ، وقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنّها أمرت أن يُمرّ بجنازة سعد بن أبي وقاص لتصلي عليه . رواه مسلم
49) أولّى النّاس بالصّلاة على الميت الإمام الراتب سواء أوصى الميت بالصلاة لفلان أو لم يوص ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : ( ...وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) رواه مسلم ، وهو قول أكثر العلم من المالكية ، والحنابلة ، والحنفية ، وقول الشافعي في القديم ، فإن أسقط الإمام حقه وإذن للوصيّ أو أحد أقارب الميت فلا حرج في ذلك ،
وذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن الوصيّ أولى الناس بالصلاة على الميت وهو قول للمالكية ، والحنابلة ، ووجه عند الشّافعية ، وبه قال بعض السلف ، وانتصر له ابن حزم .
50) اختلف أهل العلم في حكم الصّلاة على الشهيد فذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد أنّه لا يُصلّى عليه ، والقول الثّاني : أنّه يُصلّى عليه وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد ، ذكرها ابن قدامة وقال : " إنّها محمولة على الاستحباب " ، ومن أدلة من قال بالصّلاة على الشهيد أنّ الرسول - صلّى الله عليه وسلّم- أمر يوم أحد بحمزة فسجّي ببردة ثم صلّى عليه تسع تكبيرات ، ثم أُتي بالقتلى يصفّون يصلّي عليهم وعليه معهم ، الطحاوي وإسناده حسن ، والراجح أنّ الإمام مخيّر بين الصّلاة على الشهيد وتركها لمجيء الآثار بكل واحدٍ من الأمرين ، وهو رواية عن أحمد ، وقول بعض الشافعية ، وبعض الحنابلة ، واختيار شيخ الإسلام ، وابن القيّم .
51) السّقط إذا بلغ أربعة أشهر هلاليّة فإنّه يُغسّل ويُكفّن ويُصلّى عليه ، ويُدعى لوالديه بالرّحمة والمغفرة.
52) إذا وُجد بعض الميت فإنّه يُصلّى عليه ، وإذا وُجد عضوٌ من أعضائه وكان قد صُلّيَ على الميت فإنّه لا يُصلّى عليه ، وإن لم يُصلّ على الميت فإنّه يُصلّى على الجزء الموجود.
53 ) ثبت عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - بإسنادٍ حسنٍ النّهي عن النّعي : وهو الذي كانت تفعله أهل الجاهلية من الصّياح على أبواب البيوت والأسواق أو فوق الأماكن العالية ، وكذا رفع الصّوت بذكر مآثر الميت في الأسواق وغيرها فهذا ممنوع ، أمّا الإعلام بالموت مجرداً فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفيّة ، والمالكية ، والشّافعية ، والحنابلة ، وغيرهم إلى جواز الإعلام بالموت من غير نداء ؛ لأجل الصّلاة على الميت ، والدّليل أنّ النّبي " نعى النّجاشي " يعني - أخبرهم بموته - وخرج بهم للصّلاة عليه .
lk Hp;hlA hg[khz. 1 l, hg[,hz.
lk Hp;hlA hg[khz. 1 Hp;hlA l,
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ - سِيمَــا. على المشاركة المفيدة:
|
|
29-01-2021
|
#2
|
جُزاكّ الله خُير علىّ مُـا قُدمتّ
ورزُقكّ بُكُل حَرف خّطتهَ أناملكّ جُزيل الحُسناتّ
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
29-01-2021
|
#3
|
باااارك الله فيك وفي جلبك وطرحك الطيب
جزاك الله عنا كل خير وكتب الله لك اجر
جهودك القيمه اشكرك وسلمت الايااادي
لاتحرمينا عطااائك القيييم
تحيتي وتقديري وبانتظااار جديدك
دمتي وكوني بخير
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
29-01-2021
|
#4
|
تسلم ايدك ع الطرح
يعتيك العافية
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
29-01-2021
|
#5
|
جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك
ولا حرمك الأجر يارب
وأنار الله قلبك بنورالإيمان
أحترآمي لــ/سموك
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
30-01-2021
|
#6
|
*,
جزاك الله خير
طرح يفوق الجمال
كعادتك إبداع في صفحآتك
يعطيك العافيه يارب
وبإنتظار المزيد من هذا الفيض
لقلبك السعادة والفرح
ودي لك
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
30-01-2021
|
#7
|
-
أثابك الله الأجر والثواب
وأسعد قلبك في الدنيا والأخرة
دمتِ بحفظ الرحمن .
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
31-01-2021
|
#8
|
بورك فيكِ وجزاكِ الله كل خير
وأنار قلبكِ وطريقكِ بنور الهداية والإيمان
طرحتِ فأبدعتِ كتب الله لكِ أجر طرحكِ
دمتِ في حفظ الله ورعايته
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
01-02-2021
|
#9
|
,‘*..
جزآك الله جنةٍ عَرضها آلسَموآت وَ الأرض
بآرك الله فيك على الطَرح القيم و في ميزآن حسناتك ,,
آسأل الله أن يَرزقـك فسيح آلجنات !!
دمتـمّ بـِ طآعَة الله
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
02-02-2021
|
#10
|
الله يعطيك العافيه
سلمت يدينك ربي يسعدك
ماننحرم منك
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
| | | | | | | | | |