16-12-2023
|
|
مكروهات الصوم
يُكره للصائم أمورٌ من شأنها الإفضاء إلى فساد الصَّوم، وإن كانت هي في حَدِّ ذاتها لا تُفسِد الصوم، وهي كالآتي:
1- المبالغة في المضمضة والاستنشاق، عند الوضوء، أو خارجه، خشية أن يصلَ إلى جوفه شيء من الماء، فيفسد عليه صومه، وقد كره له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أي: للصائم) المبالغةَ في ذلك، فقال: «... وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»[1].
2- القُبْلة والمباشرة - للزوجة - لمن لا يملكُ نفسه، ولا يضبِط شهوته، وذلك خشيةَ الوقوع في المحظور (الجماع) أثناء الصَّوم.
3- الحجامة أو الفصد، لمن خشيَ على نفسه الضَّعف المؤدي إلى الإفطار.
4- الوصِال، وهو مواصلة الصَّوم ليومين فأكثر بلا إفطار، وأمَّا إن كانت المواصلة من السحر إلى السَّحر فجائز، ما لم تكن مشقَّة على الصائم؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يقول: «لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ...»[2]
l;v,ihj hgw,l hgs,x
l;v,ihj hgw,l
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|