16-05-2024
|
|
مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ
مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ
ما مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ؟
فقد اتفقت أنا وزوجتي على إنهاء الزوجية بيننا بالتراضي، ولم أتلفظ بلفظ الطلاق، ثم كتبتُ إقرارًا في ورقةٍ عُرفية يفيد أني قد طلقت زوجتي، وأنها قد استلمت حقوقها، فهل هذا الإقرار المكتوب يقع به الطلاق دون أن أنطق به؟
إقراركَ في ورقة عرفية أنكَ قد طلَّقتَ زوجتَكَ في وقتٍ سابق، ثم رجعت في إقرارِكَ بحجة أنكَ لم تكن قد طلَّقت فعلًا، وأن هذا الإقرارَ صدر منكَ على خلافِ الواقع: يقبل رجوعكَ عن هذا الإقرار حينئذ، إن لم يكن نزاع بينكَ وبين زوجتكَ، ولم ترفعا أمركما إلى القضاء، أما إذا لم تصدقكَ زوجتكَ، أو وقع نزاع بينكما، أو رفعت الأمر إلى القضاء: فالأمر حينئذ إلى القاضي، وما يقضي به فهو رافعٌ للخلاف والنزاع؛ على ما تقرَّر شرعًا أنَّ: "حكم الحاكم يرفعُ الخلاف".
l]n jvjf Hev hg'ghr hgat,d phg Yrvhv hg'vtdk fi lk ydv jgt/ ljv g]n l, hgat,d hg'ghr hg'vtdk jgt/ jvfm fi ]hx y]v Yrvhv
l]n jvjf Hev hg'ghr hgat,d phg Yrvhv hg'vtdk fi lk ydv jgt/ ljv g]n l, jvfm ]hx y]v
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|