الضابط في ذلك أن تكون المفسدة مُتحققة ، وكذلك في المصلحة أن تكون مُتحققة .
أما إذا كانت المصلَحة متوهّمة فلا يُلتفت إليها .
وكذلك إذا كانت المفسدة نادرة فالنادر والشاذّ لا حُكم له .
وضابط آخر وهو أن تتساوى المصلحة مع المفسدة ، أو تكون المفسَدة زائدة عن المصلحة
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : وعند التكافؤ ، فَدَرْء المفاسِد مُقدَّمٌ على جَلْب المصالِح .
وفي المثال الذي ذكرته :
جهاز الجوال الذي فيه آلة تصوير
" كاميرا الجوال
" ليس فيها مصلحة بل مفسدتها مُتحققة ، والمصلحة مُتوهّمة ، فإذا مُنِعتْ من الأسواق كان ذلك إعمالاً للقاعدة " درء المفاسِد مُقدّم على جلب المصالِح " .
وأما السِّكّين فإن المصلحة في بيعها واستعمالها مُتحققة ، والمفسدة متوهّمة أو متوقّعة في حالات نادرة ، فتُرجّح المصلحة ، لأنها أكبر ، ولأن المفسدة نادرة أو معدومة .
ولذا فإن العلماء يَنصُّون على حُرمة بيع السلاح في أوقات الفِتَن ، لأن المفسدة مُتحققة في بيعه في أوقات الفِتَن بِخلاف بيعه في غير أوقات الفِتَن .
والله تعالى أعلم .
المجيب فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم