10-10-2020
|
|
مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
ــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الزكاة
تعريفها:
هي لغة التطهير و النماء، قال تعالى:
{ قد أفلح من زكاها } أي طهرها من الأدناس.
و يقال: زكاة الزرع إذا نما و زاد، و شرعا تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة، و هذا معناه: أن الذين يملكون نصاب الزكاة يفترض عليه أن يعطوا الفقراء و من على شاكلتهم من مستحقي الزكاة الآتي بيانهم قدراً معيناً من أموالهم بطريق التمليك.
و الحنابلة يعرفون الزكاة بأنها حَق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص؛ و هو بمعنى التعريف الأول إلا أن التعريف الأول قد صرح بضرورة تمليك المستحق و إعطائه القدر المفروض من الزكاة فعلاً، إذ لا يلزم من الوجوب التمليك بالفعل.
حكمها و دليله:
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس، و فرض عين على كل من توفرت فيه الشروط الآتية.
و قد فرضت في السنة الثانية من الهجرة. و فرضيتها معلومة من الدين بالضرورة.
و دليل فرضيتها: الكتاب، و السنة، و الاجماع.
أما الكتاب فقد قال تعالى: { وآتوا الزكاة } .
و قال تعالى: { وفي أموالهم حَق معلوم، للسائل والمحروم } .
و أما السنة فكثيرة:
منها قوله صلى الله عليه و سلم: "بني الإسلام على خمس" فذكر من الخمس "إيتاء الزكاة".
و منها ما أخرجه الترمذي عن سليم بن عامر، قال: سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب في حجة الوداع، فقال: "اتقوا الله، و صلوا خمسكم، و صوموا شهركم، و أدوا زكاة أموالكم و أطيعوا ذا أمركم، تدخلون جنة ربكم" حديث حسن صحيح.
و منها غير ذلك.
و أما الاجماع فقد اتفقت الأمة على أنها من أركان الإسلام، بشرائط خاصة.
شروط وجوب الزكاة
يشترط لوجوب الزكاة شروط:
منها البلوغ، فلا تجب على الصبي الذي له مال.
و منها العقل. فلا تجب على المجنون، و لكن تجب في مال كل منهما؛ و يجب على الولي إخراجها، عند ثلاثة من الأئمة: و خالف الحنفية ( ١ ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ١ ) الحنفية قالوا:
لا تجب الزكاة في مال الصبي و المجنون، و لا يطالب وليهما بإخراجها من مالهما؛ لأنها عبادة محضة، و الصبي، و المجنون لا يخاطبان بها، و إنما وجب في مالهما الغرامات و النفقات، لأنهما من حقوق العباد، و وجب في مالهما العشر و صدقة الفطر، لأن فيهما معنى المؤنة، فالتحقا بحقوق العباد، و حكم المعتوه كحكم الصبي، فلا تجب الزكاة في ماله.
lrj'thj lk hgtri ugn hgl`hif hgHvfum l, lrj'thj hgl`hif hglvfum hgtri ugd
lrj'thj lk hgtri ugn hgl`hif hgHvfum l, hglvfum ugd
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|