من أحكامِ الجنائز 2
) تجوزُ صلاةُ الجِنازة بعدَ الفجرِ ، وبعدَ العَصرِ ، والدليلُ الإجماعِ وممّن نقَلَ الإجماعَ على ذلك : الشافعيُّ ، وابنُ المنذرِ ، والنوويُّ ، وابنُ قُدامةَ ، والعراقيُّ وغيره
|
|
28-01-2021
|
|
من أحكامِ الجنائز 2
) تجوزُ صلاةُ الجِنازة بعدَ الفجرِ ، وبعدَ العَصرِ ، والدليلُ الإجماعِ وممّن نقَلَ الإجماعَ على ذلك : الشافعيُّ ، وابنُ المنذرِ ، والنوويُّ ، وابنُ قُدامةَ ، والعراقيُّ وغيره ، واختلف أهل العلم في حكم الصلاة على الجنازة في أوقات النهي الواردة في حديث عقبة بن عامر : ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - يَنهانا أن نصلِّيَ فيهنَّ ، أو نقبُرَ فيهنَّ مَوتانا : حينَ تطلعُ الشَّمسُ بازغةً حتَّى ترتفعَ ، وحينَ يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتَّى تميلَ ، وحينَ تضيَّفُ للغُروبِ حتَّى تغرُبَ، رواه مسلم وغيرة ، فذهب بعضهم إلى القول بجواز الصلاة على الجنازة في هذه الاوقات
لأنَّها صلاةٌ تُباحُ بعدَ الصُّبحِ والعَصرِ ؛ فأُبيحتْ في سائرِ الأوقاتِ ، كالفرائضِ ، ولأنَّ صلاةَ الجِنازة فرضٌ في الجملةِ؛ فيصحُّ فِعلُها في جميعِ الأوقاتِ قِياسًا على قضاءِ الفوائتِ ، وكذلك قياسًا لصلاةِ الجِنازة على الصَّلواتِ ذواتِ الأسبابِ مِن النوافلِ التي وردَتِ النصوصُ الدالَّة على جوازِها ، وممّن قال بهذا القول : الشافعيَّة ، وهو روايةٌ عن مالكٍ ، وروايةٌ عن أحمدَ ، وقولُ بعضِ السَّلف ، واختيارُ ابنِ حزمٍ ، وابنِ تيميَّةَ ، والقول الثاني: لا تُصلَّى صلاةُ الجِنازة عندَ طلوعِ الشَّمسِ، ولا عِندَ غُروبِها ، ولا عندَ الاستواءِ ، وهذا مذهبُ الحَنفيَّة ، والحَنابِلَة ، وقولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ . والذي يتضح بعد عرض الأدلة أنّ الخلاف فيها معتبر لأنّ حديث عقبة صريح في النّهي والنّهي يفيد التحريم ، وحمله بعضهم على تعمد تأخير الصّلاة إلى هذه الأوقات ، أمّا إذا وقعت اتفاقاْ لا قصداً فلا يتناولها النّهي ، والقول بعدم الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات إلّا للضرورة هو أحوط وأبرأ للذمّة خاصةً أن وقت انتظار زوال وقت النّهي يسير مع القول بقوة القول الأول.
55) تصحّ الصلاة على الجنازة في المقبرة من غير كراهة ، وهو قول الظاهرية ، ومذهب أحمد ، وبعض الحنفية والمالكية ، وقد ثبت عن أبي هريرة ، وابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، أمّا النّهي عن الصّلاة في المقبرة ، فإنّما يتناول الصّلاة ذات الركوع والسجود وليس الصلاة على الجنازة . وكذا ثبت عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم أنه صلّى على القبر ، وسيأتي الحديث.
56) يُستحب تكثير المصلّين على الجِنازة ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " ما من رجلٍ مسلمٍ يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلّا شفّعهم الله فيه ، رواه مسلم ، فمن صلّى عليه أربعون رجلاً بالوصف المذكور فإنّ الله يقبل شفاعتهم فيه ، ويُستحب للإمام أن يجعلهم ثلاثة صفوف ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : ما من مسلم يموت ، فيصلّي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب " وفي لفظ إلا غفر له "، أبو داود وغيره وإسناده صحيح.
57) تجوز الصلاة على الميت في المسجد ، وهو مذهب جمهور أهل العلم منهم الشافعي ، وأحمد ، والدليل حديث عائشة - رضي الله عنها - ، قالت : والله لقد صلّى رسول الله على ابني بيضاء في المسجد ، رواه مسلم ، وسبب إنكار الصحابة على عائشة لأنّه لم يكن معروفاً على صفة الدّوام فلم يكن من هديه الرّاتب الصّلاة على الميت في المسجد ، وإنّما كان يصلّي على الجنازة خارج المسجد في مصلّى الجنائز ، وربّما كان أحيانا يصلّي على الميت في المسجد ، وقد صُلّي على أبي بكرٍ وعمرَ في المسجد ، كما روى غير واحدٍ من المحدّثين ، وذهب أبو حنيفة ، ومالك إلى أنّه لا يُصلّى على الميت في المسجد لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم : " من صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء له" رواه أحمد وغيره بإسنادٍ ضعيفٍ ، وهو مُعارض بما هو أقوى منه .
58) يكبّر الإمام على الجِنازة أربع تكبيراتٍ ولا يُزاد عليها عند أكثر أهل العلم ، ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق على ذلك ، والصّحيح جواز الزّيادة على الأربع لثبوته عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - كما في حديث زيد بن أرقم : " أنّه كبّر على جِنازةٍ خمساً فسُئل عن ذلك فقال : كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يكبّرها ، رواه مسلم ، وكذا ثبت عن بعض أصحابه أنّهم زادوا على الأربع ولا سيّما إذا كانت الصّلاة على من له جهود في مصالح المسلمين ، ويقرأ في الأولى بعد التعوذ بالفاتحة ، وفي الثّانيّة يصلّي على النبي كالتّشهد " اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة " ، ثمّ يدعو في التكبيرة الثالثة للميت بالأدعية المأثورة فإن لم يكن يحفظ المأثور دعا بما يحفظ من الدعاء للميت ويخلص له في الدّعاء ، ويدعو للمسلمين ثم يكبّر للرّابعة ويدعو على الرّاجح من أقوال أهل العلم ، وقد فعله ابن أبي أوفى ، وأخبر أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أمر به وفعله ، رواه أحمد وغيره وإسناده لا بأس به ، ثمّ يسلّم عن يمينه ، قال ابن عبد البر: " فَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ : عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ"، وقد ثبت ذلك عن ستة من الصّحابة ، ولو سلّم تسليمتين فالأمر فيه سعة لورود الأثر بذلك.
59) إذا كان الميت طفلاً يُصلّى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرّحمة ، والدليل حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً : " والطفل يُصلّى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" ، الترمذي وغيره ، وقال الترمذي حسن صحيح .
60) من فاته شيءٌ من تكبيرات الجِنازة قضاها على صفتها لعموم قوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " وما فاتكم فأتمّوا" ، متفق عليه ، وأحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث ،
الأولى : أن يمكّنه قضاء ما فات قبل رفع الجِنازة فهنا يقضي ولا إشكال في ذلك.
الثانية : أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير ، وإن لم يدع للميت إلّا دعاء قليلا.
الثالثة : أن يسلّم مع الإمام ، ويسقط عنه ما بقي من التكبير والعلّة أنّ الفرض سقط بصلاة الإمام .
61) تجوز الصّلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت الصّديق أو القريب أو من تربطه به علاقة ، والدّليل : صلاة النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - على قبر المرأة التي كانت تقمّ المسجد - تنظّفه - ، حيث قال : "دلوني على قبرها فدلّوه فصلّى عليها" ، متفق عليه ، وهو قول جمهور أهل العلم ، وهو الرّاجح خلافاً للمالكية الّذين منعوا الصلاة على قبر من صُلّيَ عليه، وقد اختلف أهل العلم في تحديد المدة التي تجوز فيها الصّلاة على الميت بعد دفنه ، والرّاجح من هذه الأقوال : أنّه يُصلّى عليه أبداً بشرط أن يكون المصلّي من أهل الصلاة على هذا الميت يوم موته ، أمّا من وُلد بعد موته أو كان حين موته ليس من أهل الصلاة كالمجنون والصغير فلا يصلِّ على قبره ، وهو قول عند الشافعيه ، قال عنه النّووي هو الأصح .
62) يُسن الإسراع في الجنازة ، والدليل قوله - صلّى الله عليه وسلّم : "أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةً فخير تقدمونها إليه " ، متفق عليه ، والمقصود بالإسراع المشي فوق المعتاد وليس الإسراع الشّديد الذي يُتعب المشيّعين ، أو يؤدي إلى سقوط الميت ، أو الإضرار به ، وهو على سبيل الاستحباب لا الوجوب .
63) ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الماشي يكون أمام الجنازة وهو قول بعض أصحاب النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - منهم أبو بكر وعمر وابنه وعثمان وأبو هريرة ، وإليه ذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد وجمع من السلف ، والدليل حديث ابن عمر أنّه رأى النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - وأبا بكرٍ وعمر يمشون أمام الجنازة ، وهو موصول قوي ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الماشي يكون خلف الجنازة ، وهو قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق والأوزاعي واستدلوا بحديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم ولا يقال تبعها إلّا إذا صار خلف الجنازة ، والقول الثالث أن الماشي مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها ، والدليل قول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - : "الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها ، وكذا حديث أنس وفيه أنّ النّبي وأبا بكر وعمر كانوا يمشون خلف الجنازة وأمامها وهو مروي عن جماعة من أهل العلم وهو الراجح وبه تجتمع الأدلة ، وأمّا الراكب فلا يسير إلّا خلفها كما صحّ في الحديث كما في الحديث المتقدم.
64) يُصلّى على الغائب إذا لم يُصلّ عليه ، والدليل أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - :" نعى النّجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلّى ، فصفّ بهم وكبّر عليه أربعاً " متفق عليه ، ولأنّ النّجاشي مات بين أمّة مشركةٍ ولم يُحفظ عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه صلّى على غائبٍ غير النّجاشي ، وهذا القول رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ، وابن القيّم ، وذهب بعض أهل العلم الى القول بعدم مشروعية الصلاة على الغائب مطلقاً وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، ورواية عن أحمد ، وذهب آخرون إلى القول بمشروعية الصّلاة على الغائب إذا كان قد نفع المسلمين بعلمه ، أو ماله ، أو جاهه ، أو كان له شرف الدّفاع عن الإسلام وأهله ، والرّاجح القول الأول لقوة دليله ، وللقول الثالث حظ من النظر .
65) يجوز البكاء على الميّت من غير رفع صوتٍ ، أو شَقّ جيبٍ ، أو ضرب خدٍ ، أو نتف شعرٍ ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول الا ما يرضي ربّنا " ، متفق عليه ، ولقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : "إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يُعذّب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه " ، متفق عليه، وكذا قوله - صلّى الله عليه وسلّم - : "ليس منّا من ضرب الخدود ، أو شقّ الجيوب ، أو دعا بدعوى الجاهلية" ، متفق عليه.
66) تحرم النّياحة على الميت ، والنّياحة هي : رفع الصوت بالنّدب ، وتعديد محاسن الميت على سبيل النّوح كنوح الحمام ، وهو من أعمال الجاهلية ، كأن تقول النائحة : واجبلاه ، واناصراه ، واسنداه ، واعضُداه وغير ذلك ، والدّليل قوله - صلّى الله عليه وسلّم : "أربع في أمّتي من أمر الجاهلية ، وذكر منها النّياحة" رواه مسلم ، وكذا في نفس الحديث : " النّائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سِربال من قِطران ، ودرعٌ من جرب " ، والحديث فيه دليل على أنّ النّياحة من كبائر الذنوب وتحتاج إلى توبة ، وكذا لا يحلّ الاستماع إلى النائحة ؛ لأنّ النّوح على الميت من المنكر الذي يجب إنكاره فإن لم يقدر على الإنكار فارق المكان ، وقد ورد فيه حديثٌ فيه ضعفٌ شديدٌ لا يُحتمل : "لعن الله النائحة والمستمعة" ، رواه أبو داود .
67) اختلف أهل العلم في حكم دفن الميت في أوقات النّهي الواردة في حديث عقبة بن عامر ، وهي عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استواء الشمس ، فذهب بعضهم إلى القول بمنع الدفن في هذه الأوقات ولا بدّ من الانتظار حتى تذهب إلّا للضرورة ، وهو رواية عن أحمد وقول ابن حزم ، وجوّز آخرون الدّفن ، وقالوا : إنّ النّهي الوارد في الحديث محمول على تعمد تأخير الدّفن إلى هذه الأوقات أمّا إذا وقع اتفاقاً لا قصداً فلا يتناوله النّهي ، وهو قول لبعض أهل العلم ، ونصره شيخ الإسلام ، والنووي.
68) السنّة أن يُدفن الأموات في المقابر لأنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع ، وقد تواترت الأخبار بذلك ، ولم يُنقل عن أحد من السلف أنّه دُفن في غير المقبرة إلّا ما نُقل من دفن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - في حجرته فهذا من خصائصه، فقد ورد في الحديث :" ما قبض الله نبياً إلّا في الموضع الذي يجب أن يُدفن فيه "، والحديث عند الترمذي وله شواهد طرق ، وكذا الشهداء في المعركة فإنّهم يُدفنون في مواضع استشهادهم ، ولا يُنقلون الى المقابر ، لحديث جابر عند أحمد وغيره بسندٍ صحيحٍ .
69) يحرم دفن الميت في المسجد ، أو بناء المساجد على القبور ، ومن دُفن في مسجد وجب نبش قبره وإخراجه من المسجد سواء كان قبل التغيّر أو بعده ، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ، فأيهما طرأ على الآخر أزيل ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (اتفق الأئمة أنّه لا يُبنى مسجد على قبر ، لأنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلم - ، قال: " إنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" ، قال الرّملي - رحمه الله - في نهاية المحتاج : " ودفنه في مسجد ، كهو في المغصوب [ أي كما لو دفن في مكان مغصوب] ؛ فينبش ، ويخرج مطلقاً ، فيما يظهر " ، وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : " وعلى هذا : فيُهدم المسجد إذا بُنيَ على قبر ، كما يُنبش الميت إذا دُفن في المسجد ، نصّ على ذلك الإمام أحمد وغيره ، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ، بل أيهما طرأ على الآخر مُنع منه ، وكان الحكم للسابق ، فلو وضعا معا : لم يجز ، ولا يصحّ هذا الوقف ، ولا يجوز ولا تصحّ الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول - الله صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، ولعنه من اتخذ القبر مسجداً ، أو أوقد عليه سراجاً ، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيّه ، وغربته بين الناس كما ترى " .
70) يحرم نبش قبر الميت المسلم لغير سببٍ شرعيٍ ؛ لأنّ قبره وقفٌ عليه ما دام فيه ، ويجب نبش القبر في الأحوال التّالية : إذا لم يُغسّل الميت ، أو لم يُكفّن ، أو دفن لغير القبلة ، وهذا إذا لم يتغيّر ، أمّا إذا تغيّر فلا يُنبش ، وكذا يُنبش القبر إذا دُفن المسلم في مقابر الكفّار ما لم يتغيّر ، ويُنبش قبر الكافر إذا دُفن في مقابر المسلمين حتى ولو بعد التغيّر ؛ لأنّ الكافر لا حرمة له ، ويُنبش القبر إذا دُفن الميت في مسجد ونحوه كمدرسةٍ ورباطٍ ، سواء كان قبل التغيّر أو بعده ، وينبش القبر إذا سقط فيه أثناء الدفن مال أو متاع وكان ذا قيمة ولم يتمكن من إخراجه إلا بالنبش ، فله نبش القبر لأخذ ماله .
71) يُكره دفنُ الميّت في تابوت بالإجماع ؛ لأنّه بدعةٌ ، ولا تنفّذ وصيّته بذلك، ولا يُكره للمصلحة ، ومنها الميّت المحترق إذا دعت الحاجة إلى ذلك " ، الموسوعة الفقهية الكويتية .
72) الميت يتألّم ويتأذّى بنوح أهله عليه ، والدّليل قول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - : "الميت يُعذّب في قبره بما نِيح عليه" ، متفق عليه ، ومعنى يُعذّب : أي يتألم ويتأذى ، وهو قول شيخ الإسلام ، وتلميذه ابن القيم ، وذهب بعض أهل العلم إلى القول : بأنّ العذاب الوارد في الحديثِ إنّما هو لمن أَوْصَى بِالْبكاءِ وَالنَّوْح عليه ، أَوْ لَمْ يُوصِ بِتَرْكهما وإليه ذهب الجمهور ، وهو توجيهٌ حسنٌ ، والأول أرجح .
73) ونرجو للمحسنِ من المسلمين ، ونخاف على المسيء منهم وندعو له بالرّحمة والمغفرة ، ولا نشهد لأحدٍ منهم بجنّة ، أو نارٍ إلا من شهدت له النّصوص بذلك ، وألحق بهم شيخ الإسلام من اتفقت الأمّة أو جُلّ الأمّة على الثّناء عليهم مثل الأئمة الأربعة ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - لمن أثنوا عليها خيراً : " وجبت له الجنّة ، ثمّ قال : أنتم شهداء الله في الأرض "، متفق عليه.
74) من تبع جنازةَ مسلمٍ إيماناً واحتساباً حتى يُصلّى عليها فله من الأجر قيراط ، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط آخر ، والقيراط مثل الجبل العظيم ، والدليل قوله - صلّى الله عليه وسلّم : " من شهد الجنازة حتى يُصلّى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان ، قيل وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين " متفق عليه
ولمسلم : " حتى تُوضع في اللّحد "
وللبخاري : " من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلّى عليها ويُفرغَ من دفنها فإنّهُ يرجع بقيراطين ، كلّ قيراط مثل أحد " ، فحصول قيراط الدفن بنص الحديث متوقف على الفراغ من الدفن وهو تسوية القبر ، ورجّحه النّووي وابن حجرٍ ، قال النووي :" وأكمل مراتب الانصراف عن الجنازة أن يمكث عقب الفراغ من دفنها ، يستغفر للميت ويدعو له ، ويسأل الله له التثبيت .
75) القيراط يحصل لمن صلّى على الجنازة ولو لم يتبعها من عند أهلها ، ولو لم يتبعها قبل الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم ، ولا شكّ أنّ قيراط من تبعها قبل الصلاة وصلّى عليها أكمل وأعظم وذلك لأنّ ؛ القراريط تتفاوت كما في رواية مسلم : " أصغرها مثل أحد" ، وقد رجّح هذا القول ابن الملقن والحافظ ابن حجر ، وكذا القيراط الثاني مقيد الحصول بمن تبعها وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن .
76) لا ينبغي حمل الجنازة بالسيّارة الا لعذرٍ كأن تكون المقبرة بعيدةً أو وجود عذرٍ من ريحٍ أو مطرٍ أو غير ذلك ، ولأنّ الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنّة ، وهو أدعى للاتعاظ والاعتبار .
77) يحرم اتّباع النّساء للجنائز ، لقول أمّ عطيّة : " نُهينا عن اتّباع الجنائز ولم يعزم علينا " ، متفق عليه ، وهو قول أبي حنيفة ، واختيار شيخ الإسلام لأنّ الأصل في النّهي أنّه للتّحريم ولا صارف له ، وذهب جمهور أهل العلم إلى القول بالكراهة لقول أمّ عطيّة : " ولم يُعزم علينا "، وأُجيب عنه أنّ هذا شيء فهمته إمّا لأنّه لم يرد فيه وعيد ، أو لكونه لم يشدّد عليهن فيه ، والراجح القول بالتحريم للنّهي عنه .
78 ) يُستحب لمن تبع الجنازة وشيّعها ألّا يجلس حتى توضع عن أعناق الرّجال على الأرض ، ويُكره له الجلوس قبل ذلك ، وكذا يستحب له القيام إن رآها وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، واختار هذا القول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ، وابن حزمٍ ، والنّووي وغيرهم ، والدليل حديث أبي سعيدٍ أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ، قال : "إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع" ثم صُرف الأمر والنّهي الوارد بهذا الحديث بحديث عليٍ عند مسلمٍ قال فيه : "رأينا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قام فقمنا ، وقعد فقعدنا يعني في الجنازة "، فهذا الحديث صارف لحديث أبي سعيد من الأمر بالقيام للجنازة إلى الاستحباب ومن النّهي عن الجلوس قبل أن توضع على الأرض إلى الكراهة ، والقول بالجمع بين الأدلة إن أمكن أولى من القول بالنسخ .
79) ويُغطّى قبر المرأة عند إدخالها القبر دون قبر الرجل لأنّه أستر لها .
80) ويُدخل الميت من قبل رجلي القبر فيُؤتى بالميت من عند رجلي القبر ثمّ يُدخل رأسه سلاً في القبر ، وهذا هو الأفضل لحديث عبد الله بن زيدٍ - رضي الله عنه - : أنّه أدخل الميت من قبل رجلي القبر ، وقال : هذا من السنّة ، رواه أبو داود وإسناده لا بأس به ، والكيفية الثّانية : أن يْدخل من جهة القبلة معترضاً ، وقد أدخل علياً يزيد بن المكفف من قبل القبلة كما عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة ، وقال آخرون يُسلّ من قبل رأس القبر ، وقال الإمام أحمد في مسائل " أبي داود" كلّ ذلك لا بأس به .
81) والّلحد أفضل من الشّق والّلحد : أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليُوضع فيها ويجوز من جهة خلف القبلة لكنّها من جهة القبلة أفضل ، والدليل حديث سعد بن أبي وقاص أنّه قال :" الحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي الّلبِن نصباً ، كما صُنع برسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ، رواه مسلم ، والشّق : أن يُحفر للميّت حفرة في وسط القبر ثم يُوضع لبن على جانبي الحفرة التي بها الميت ثم يوضع الميت بين هذه اللبِنات والشّق جائز ، ولكنّه خلاف الأفضل ، قال النّووي : " أجمع العلماء على أنّ الدفن في اللحد والشّق جائزان ، لكن إن كانت الأرض صلبةً لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة ، وإن كانت رخوة تنهار فالشّق أفضل .
82) تعميق القبر سنّة ، فيعمق في الحفر والواجب ما يمنع السّباع أن تأكله ، والرّائحة أن تخرج منه ، وإن زاد في الحفر فهو أفضل وأكمل .
83) ويقول مُدخل الميت القبر : بسم الله وعلى ملّة رسول الله ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا : "بسم الله ، وعلى ملّة رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -" ، أحمد والنسائي وغيرهم وإسناده صالح ، ويُدِخل الميت من أوصى له الميت بذلك ، ثمّ أقاربه ، ثمّ أي أحدٍ من النّاس ، ولا يُشترط في من يتولى إدخال الميتة أن يكون من محارمها فيجوز أن ينزلها شخص ولو كان أجنبياً ، والدليل حديث أنس بن مالكٍ عند البخاري قال : "شَهِدْنا بنْتَ رَسولِ اللَّهِ ﷺ ورَسولُ اللَّهِ ﷺ جالِسٌ على القَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمعانِ، فَقالَ: هلْ فِيكُمْ مِن أحَدٍ لَمْ يُقارِفِ اللَّيْلَةَ؟ فَقالَ أبو طَلْحَةَ: أنا، قالَ: فانْزِلْ في قَبْرِها، فَنَزَلَ في قَبْرِها فَقَبَرَها ". واختلفوا في معنى من لم يقارف ، والصّحيح أنّ معناه من لم يجامع أهله ، قال الحافظ : وفي الحديث جواز إدخال الرّجال المرأة قبرها ، لكونهم أقوى على ذلك من النّساء ، وإيثار البعيد العهد عن الملاذّ في مواراة الميت - ولو كان امرأة - على الأب والزوج .
84) ويُوضع الميت في الّلحد على شقّه الأيمن ويكون وجهه للقبلة ثم يْنصب عليه الَّلبِن نصباً ، ويُتعاهد خِلال الَّلبِن - الفراغ - بالطّين لئلا ينهال التّراب على الميت ، ثمّ يْهال عليه التّراب تكميلاً للدّفن ، ولا يُسن أن يُكشف شيء من وجه الميت بل يبقى ملفوفاً بأكفانه ، أمّا رأس المحرم فلا يغطى لنهي النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - عن ذلك حيث قال : "ولاتخمروا رأسه"، متفق عليه.
85) ينبغي رفع القبر عن الأرض بمقدار شبر ، ويكون مسنّماً أي يُجعل وسطه كسنام البعير بحيث يكون بارزاً على أطرافه ، والدّليل أنّ هذه هي صفة قبر النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ، وليُعرف أنّه قبر فلا يُوطاً ولا يُهان ، ولا يُزاد على تراب القبر الذي خرج منه ، ويجوز رشه بالماء ووضع الحصباء أو الخرسانة على ظهرة لأنّه ؛ أثبت للقبر وأمنع لترابه من أن تذهب به الرّياح والسّهول أو تجرفه الأمطار ، ولا بأس بتعليمه بحجرٍ أو بشيءٍ ممّا لا محذور فيه لمعرفته عند زيارته ، أو لدفن بعض أقاربه إلى جانبه كما فعل النّبي - صلّى الله عليه وسلّم بقبر عثمان بن مظعون عندما وضع حجراً عند رأسه وقال : أتعلّم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي ، رواه أبو داود بإسناد حسن.
86) اختلف أهل العلم في حكم الكتابة على القبر فذهب جمهور أهل العلم من الشافعيّة ، والحنابلة ، والمالكيّة ، وبعض الحنفيّة إلى القول بالكراهة ، وذهب الشوكاني إلى القول بالتّحريم لأنّ الأصل في النّهي أنّه للتّحربم ، وقد ثبت عنه - صلّى الله عليه وسلّم - النّهي عن الكتابة على القبر كما عند الترمذي والنّسائي وإسناده صالح ، قال العلّامة ابن عثيمين : والكتابة عليه فيها تفصيل: الكتابة التي لا يُراد بها إلا إثبات الاسم للدّلالة على القبر ، فهذه لا بأس بها ، وأمّا الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه وأنّه فعل كذا وكذا وغيره من المديح ، أو تُكتب الأبيات ، فهذا حرام ، ومن هذا ما يفعله بعض الجهّال أنّه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلاً، أو غيرها من الآيات، فكل هذا حرام.
87) يحرم كسر عظم الميت لأنّه شبّه بعظم الحي في الحرمة ، وعدم جواز التّعرض له ، ولأنّه معصومٌ في حياته وبعد مماته ، والدليل قوله - صلّى الله عليه وسلّم - : كسر عظم الميت ككسره حيّاً" ، وكسره لا يُوجب القصاص أو الدّية ولكنّه يُوجب الإثم كما ورد في حديثٍ في إسناده ضعف.
88) لا يجوز تشريح الميت المسلم للأغراض العلميّة ؛ لأنّ فيه امتهان لكرامة المسلم ، وللنّهي عن كسر عظمه ، أمّا التشريح لأجل تعليم وتدريب طلبة الطبّ فيتمّ بتشريح جثّة غير المعصوم كالحربي والمرتد .
89) يجوز تشريح جثّة المسلم للتّحقق من دعوى جنائيّة لمعرفة أسباب الموت ، أو الجريمة التي أدت إلى القتل ؛ لأنّ المصلحة في مثل هذا الحال مقدمة على المفسدة ، وكذا يجوز التّشريح للتّحقق من أمراض وبائية فتّاكة لوقاية المجتمع منها ، واتخاذ الدواء المناسب لها فتقدم المصلحة على المفسدة في مثل هذا الحال .
90) يحرم تجصيص القبر - وضع الجِبص عليه - ، وكذا يُحرم البناء عليه والدليل حديث جابر : " نهى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أن يُجصّص القبر وأن يُبنى عليه" ، رواه مسلم ، والأصل في النّهي أنّه للتّحريم ولا صارف له عنه.
91) يحرم الجلوس على القبر ، والوطء عليه ، لقوله - صلى الله عليه وسلّم - : " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر " رواه مسلم وغيره ، وكذا ثبت النّهي من حديث جابرٍ عند مسلمٍ أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - نهى أن يُقعد على القبر" .
92) يُشرع الحثو في القبر ثلاث حثيات اقتداء بالنّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ، ومشاركة في أجر دفن الميت وفيه أحاديث يحسنها بعض أهل العلم ، ولا يُشرع قراءة شيء من القرآن عند الحثو بل هو من البدع المحدثة التي لم يثبت بها دليل .
93) يُستحب الوقوف على القبر بعد إتمام الدفن ، والدّعاء للميت بالمغفرة والثبات عند سؤال الملكين ، وينبغي أن يُؤمر الحاضرون بذلك ، والدليل أنّ عثمان - رضي الله عنه - قال : " كان رسول الله إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ، وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنّه الآن يُسأل" ، رواه أبو داود بإسناد حسن وليس لهذا الدّعاء مدّة معينة لأنّ التّقدير بابه التوقيف .
94) الميت يُسأل في قبره عن ربّه ودينه ونبيّه ، كما دلّت النّصوص الصّحيحة الصّريحة على ذلك ، ومنها حديث البراء أن رسول الله قال : المسلم إذا سُئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله فذلك قوله : "يثبت الله الذين آمنوا " ، متفق عليه ، وكذا حديث أنسٍ عند الشيخين وفيه : " يأتيه ملكان فيقعدانه إلى آخر الحديث " والصحيح أنّ السّؤال عام للمسلم والكافر ، وهو اختيار شيخ الإسلام ، وابن القيم ، والقرطبي وغيرهم من المحققين.
95) عذاب القبر ونعيمه ثابتان بنصوص الكتاب والسنّة ، ويجب الإيمان بهما ، والإيمان بهما من عقيدة أهل السنّة والجماعة ولا ينكرهما إلا أهل البدع ، قال الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية ، "ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه" ، ويلحقان الروح والبدن معاً ، قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كما في مجموع الفتاوى :" بل العذاب والنّعيم على النّفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنّة والجماعة ، تنعم النّفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن ، والبدن متصل بها ، فيكون النّعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين ، كما يكون للروح مفردة عن البدن " ، والأدلة على عذاب القبر ونعيمه صحيحةٌ صريحةٌ كثيرةٌ مستفيضةٌ ، وممّا ثبت في السنة قوله - صلّى الله عليه وسلّم - :"إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع : وذكر منها عذاب القبر ، رواه مسلم ، وكذا عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا غَرُبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: "يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا"، متفق عليه ، وَمنها كذلك حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بحَائِطٍ مِن حِيطَانِ المَدِينَةِ، أوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ في قُبُورِهِمَا، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : يُعَذَّبَانِ، وما يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ ثُمَّ قالَ : بَلَى، كانَ أحَدُهُما لا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ، وكانَ الآخَرُ يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ ، رواه البخاري ، وقد بلغت أدلة إثبات عذاب القبر من السنّة حدّ التواتر المعنوي.
96) الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار له ، وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ، والنووي ، والأدلة على ذلك كثيرة مستفيضة ، منها قول الله تعالى : " والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان" ، وقوله " واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات" وكذا قول النّبي- صلّى الله عليه وسلّم - " استغفروا لأخيكم وسلو له التثبيت " ، وقد تقدم ، ولو كان الميت لا ينتفع بذلك لما كان في الأمر بالدعاء والاستغفار له معنى .
97) تلقين الميت بعد الدفن بدعة غير مشروعةٍ ، لم يفعلها النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ولا أصحابه من بعده ، ولو كان مشروعاً لفعله أصحاب النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - فإنّهم كانوا أحرص النّاس على امتثال أمره ، واتّباع هديه ، أمّا الحديث الّذي أخرجه الطبراني عن أبي أمامة فضعيف لا تثبت به حجّة ، قال ابن الصلاح : " ليس إسناده بالقائم" ، وقال الهيثمي : " في إسناده جماعة لم أعرفهم " ، وقال العز بن عبد السّلام : "لم يصحّ في التّلقين شيء وهو بدعة " ، وقال الصّنعاني : "ويتحصّل من كلام أئمة التّحقيق أنّه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغترّ بكثرة من يفعله " ، وقال ابن القيم : "هذا الحديث متفق على ضعفه"، وقال الحافط في نتائج الأفكار : " حديث غريب ، وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدًّا "، وكلامه في نتائج الأفكار متأخر عن كلامه في التلخيص ، وقد ذكر الشوكاني الحديث في كتابه : " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة".
98) يجوز دفن الاثنين في القبر الواحد إذا دعت الضّرورة إلى ذلك مثل كثرة الموتى ، وقلة من يدفنهم أو ضعف من يدفنهم لمرضٍ أو جراحاتٍ ، ويُكرة لغير ضرورة ، قال شيخ الإسلام يُكره دفن اثنين فأكثر في قبرٍ واحدٍ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ويُقدّم أصحاب الفضل على غيرهم إذا جُمعوا في قبرٍ واحدٍ ، ويكون التّقديم إلى جهة القبلة فيقدم قارئ القرآن على غيره ، لقول جابر ٍ : كان النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوبٍ واحدٍ ، ثمّ يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدّمه في اللحد"، رواه البخاري .
99) يجوز الدفن ليلاً إذا لم يفوّت حقاً من حقوق الميّت في التّغسيل والتّكفين والصّلاة عليه ، وهو قول الجمهور وهو الراجح لقوة دليله ، فقد دُفن رجل على عهد النّبي - صلّى الله وعليه وسلّم - ليلاً فلم يُنكر عليهم وإنّما أنكر عليهم عدم إعلامه بأمره ، وكذلك دُفن أبو بكرٍ ليلاْ ، قال الحافظ : "وهذا كالإجماع من الصحابة "
100) يُسنّ صنع الطعام لأهل الميّت ، لقوله - صلّى الله عليه وسلّم : "اصنعوا لألِ جعفرٍ طعاماً ، فقد آتاهم ما يشغلهم " أبو داود والتّرمذي وغيرهم وهو حسن الإسناد ، أمّا مدّة الإطعام فلم تذكر في الحديث ، ولذا قدرها بعض أهل العلم بيومٍ وليلهٍ ، وقال آخرون ثلاثة أيام ، وينبغي تجنب الإسراف في هذا الطعام ، ويجوز لمن حضر أهل الميت أن يأكل معهم من هذا الطعام ؛ لأنّهم لم يصنعوه بأنفسهم وإنّما صُنع لهم.
101) لا يجوز لأهل الميت صنع الطّعام للنّاس لأنّ هذا من البدع وفيه مفاسد كثيرة منها : أنّه مخالف للسنّة ، وفيه إنفاق المال في أمرٍ محرّمٍ ، وفيه تكليف لأهل الميت وإشغالهم مع مصيبتهم.
102) استحباب زيارة القبور لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " رواه مسلم ، وزاد الترمذي : "فإنّها تذكّر الآخرة" ، وقد ذكر النووي وغيره الإجماع على زيارتها في حق الرّجال دون النّساء ، والمقصد من زيارتها : الاعتبار وتذكر الآخرة ، ونفع الأموات بالدعاء لا الانتفاع منهم كما يفعل بعض الجهلة والمبتدعة يرجون النّفع ممّن لا يملك لنفسة نفعاً فضلاً عن أن يملكه لغيره ، فهي زيارة للدّعاء لهم وليس لدعائهم ، وهي كذلك للاعتبار والتذكّر لا للتّبرك بالقبوره والأتربة ، وكذا هي مستحبّة في كل وقت من ليلٍ أو نهارٍ ، وأمّا تخصيص الزيارة بيوم الخميس أو أيام الأعياد فبدعة لا أصل لها في الشّرع.
103) تجوز تعزية المسلم بقريبه الكافر ، أمّا تعزية الكافر بقريبه الكافر فيُنظر فيها إلى المصلحة ، فإن كان ثمّة مصلحة كتأليف قلوبهم على الإسلام ، أو دفع أذاهم وشرهم فلا حرج في ذلك.
104) لا تحدّ التعزية بثلاثة أيامٍ بل متى رأى الفائدة في التّعزية أتى بها ولو بعد الثلاث ، ومن قيدها بالثلاث وهم جمهور أهل العلم استدلوا بحديث النّبي ﷺ: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ أربعة أشهر وعشراً، متفق عليه ، والجواب على هذا الحديث أنّه ورد في تحديد مدّة الحداد على الميت لا بتحديد مدّة التّعزية ، فقد لا يعلم الإنسان بموت الميت إلّا بعد الثلاث ، فإنّه يأت بالتّعزية ولا حرج ، والقول بعدم تَحديد مدَّة التعزية مطلقًا، هو قول بعض الحنابلة، ونقله النَّووي وجهًا عند الشّافعيَّة لأبي المعالي الجويني ، وبه يقول جمع من المحققين المعاصرين وهو الرّاجح .
105) اختلف أهل العلم في حكم زيارة القبور للنّساء فذهب بعضهم إلى القول بالتّحريم ، وهو قول بعض المالكية ، والشّافعية ، والحنفيّة ، وذهب آخرون إلى القول بالكراهة ، وبه قال جمهور أهل العلم ، وجوّز آخرون لهنّ الزيارة من غير كراهة ، وهو قول أكثر المالكية والحنفيّة ، ورواية عن أحمد ، والرّاجح جواز الزيارة لهنّ بالضوابط الشرعيّة ومن غير إكثار لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - " فزوروها" وهو نص عام يتناول الرّجال والنّساء ثم قُيّد للنّساء بعدم الإكثار من الزيارة بقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " لعن الله زوَّرات القبور " ، الترمذي وغيره وإسناده حسن ، قال القرطبي في المفهم : " واللعن المذكور في الحديث إنّما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة ( يعني زوّارات ) من المبالغة ، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج ، والتّبرج ، وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك ، وقد يُقال : إذا أُمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهنّ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء" .
106) لا يجوز شدّ الرّحال لزيارة القبور لقول النبي - صلّى الله عليه وسلّم - : " لا تشدّ الرّحال إلّا إلى ثلاثة مساجد " ، متفق عليه ، قال ابن تيميّة في مجموع الفتاوى : "وسُئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النّبي ، فقال مالك : إن كان أراد القبر فلا يأته ، وان أراد المسجد فليأته ثمّ ذكر الحديث: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه) اهـ
وقال ابن قدامة : "فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد ، فقال ابن عقيل : لا يُباح له التّرخص لأنّه منهي عن السّفر إليها قال النّبي - صلّى الله عليه وسلّم : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، متفق عليه ، اهـ .
107) يُسنّ لمن زار القبور الدّعاء للأموات بسؤال الله العافية لهم وللأحياء ، فعن بريدة قال : كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر : " السّلام على أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين ، وإنّا إنْ شاء الله بكم للاحقون ، أسأل الله لنا ولكم العافية " رواه مسلم
108) قال بعض أهل العلم لا يُشرع السّلام على أهل القبور إلا للدّاخل الذي قصد الزيارة ، وذهب بعضهم إلى أنّ المارّ بالقبور يُسلّم ولو لم يقصد الزيارة وله حظ من النّظر .
109) تُسنّ تعزية المصاب بالميت فيقول المعزي : " إنّ لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمّى فلتصبر ولتحتسب " ، البخاري وغيرة ، وتجوز بأي لفظٍ يؤدي المقصود ، ويخلو من المحاذير الشّرعيّة .
110) لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا الزوجة فتحدّ على زوجها أربعة أشهر وعشراً ، والحديث في الصحيحين.
111) لا يُشرع قراءة الفاتحة عند دخول المقبرة بل هو من البدع المحدثة التي لم يأت بها دليل من السنّة ، وإنما يُكتفى بالتّسليم على الأموات كما ثبت عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم ، وكذا من البدع المحدثة قراءة القرآن عند القبور لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - :" لا تجعلوا بيوتكم مقابر إنّ الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة "، فعُلم من هذا الحديث أن المقابر ليست محلّاً للصّلاة وقراءة القرآن ، وكذا لا يُشرع التصدق عند القبور ، وقد اختلف أهل العلم في حكم وصول ثواب قراءة القرآن الى الميت من عدمه ، والراجح من أقوال أهل العلم أنّ الميت إنما ينتفع بالدعاء والاستغفار له ، والصّدقة عنه ، وقضاء صومه، والوفاء بنذرة ، وأداء الحجّ والعمرة عنه ، وفي كل هذه الأشياء أحاديث صحيحة ثابتة ، لا يتسع المقام لذكرها وبسطها .
112) تحريم سبّ الأموات والخوض في أعراضهم لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - " لا تسبّوا الأموات فإنّهم قد أفضوا إلى ما قدموا "، البخاري في صحيحه ، والأصل في النّهي أنّه للتّحريم ، والصّحيح أنّ النّهي يختصّ بأموات المسلمين ، وامّا الكفار فيجوز سبّهم وذكر مساوئهم بشرط ألّا يتأذى به قريبه المسلم الحيّ .
113) إن كان المسلم فاسقاً وظهرت مصلحة راجحة في سبّه وذكر عيوبه جاز ذلك للتّحذير منه والتنفير عنه لا لقصد سبّ الأموات، وإنّما لقصد التّنفير والتّحذير منه ، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين أحياءً وأمواتاً لأجل حفظ السنّه ، فإن لم تكن ثمّة مصلحة وجب الكفّ عنهم لأنّهم أفضوا إلى ما قدموا.
114) سبّ الأموات من الغيبة التي وردت النّصوص بتحريمها ومنها قوله " ذكرك أخاك بما يكره " ، مسلم وغيره ، ويدخل فيها الحي والميت قال ابن بطالٍ " سبّ الأموات يجري مجرى الغيبة في الأحياء " ، ويجوز ذكر المرء بما فيه من خيرٍ أو شرٍ للحاجة ، ولا يكون ذلك من الغيبة ، والدليل حديث أنس أنّهم مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً ، فقال النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - وجبت ، ثمّ مرّوا بأخرى فأثنوا عليها شرّاً ، فقال وجبت ، فقال عمر - رضي الله عنه -: ما وجبت ، قال : هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنّة ، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النّار أنتم شهداء الله في الأرض " ، متفق عليه ، فلم ينكر عليهم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - ، والذي يظهر أنّ الذي أثنوا عليه شرّاْ كان مشهوراً بفسقه وفساده فيُخشى أن يُقتدى بشرّه فيكون ذلك من باب التّحذير والتّنفير منه .
115) لا يُدفَنُ الكافرُ في مقابرِ المسلمين ، كما لا يُغسَّلُ ، ولا يُكفَّنُ ، ولايُصلّى عليه،
وإنّما يُواريه أقاربه في حفرةٍ حتى لا يتأذَّى به النّاس.
116) إذا مرّ المسلم بقبر الكافر فلا يسلّم عليه ولا يدعو له بل يبشره بالنار لقوله - صلّى الله عليه وسلّم - : " حيثما مررت بقبر كافرٍ فبشّره بالنّار " ، الطبراني وغيره ، وسنده صالح.
117) حديث : "من مرّ بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرّة ثمّ وهب أجره للأموات أُعطي من الأجر بعدد الأموات "، حديث باطل موضوع مصنوع .
118) لا يُشرع وضع الرّياحين ، أو الورود ، أو الجريد على القبور ، وإليه ذهب الخطّابي ، وابن الحاج وجمع من المعاصرين.
119) الاستدلال بفعل النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - بوضعه الجريد على قبر الرجلين الّذَين يعذبان لا يستقيم لأنّه ؛ لم يُكشف لنا أنّ من وُضع على قبره الجريد يُعذّب أم لا ، ولا شكّ أنّ فعل ذلك في إساءة للميت ، وسوء ظنّ به بأنّه يُعذب ، وكذا لم يفعله مع كل أحد من أهل القبور ، ولم يفعله أصحابه من بعده وهم أعلم النّاس بأحكام الشّرع .
120) ممّا أحدث النّاس في هذا الزمان حمل بعض جنائز القادة والعسكريين على عربات المدافع ، وإطلاق القذائف المدفعيّة عند الدّفن مع ما يصحب ذلك بما يسمّى بالموسيقى العسكرية عند الخروج بالجنازة إلى مكان الدّفن ، وعزف ما يسمى بلحن الوداع الأخير عند وضع الميت في القبر ، ولا شكّ أنّ هذا كله من البدع المحدثة التي لا تمت للشّرع بصلة بل هي من سنن الكفار وهديهم ، وقد أُمرنا بمخالفتهم والتمسك بالهدي النّبوي .
تمّت ولله الحمد
lk Hp;hlA hg[khz. 2 l, hg[,hz.
lk Hp;hlA hg[khz. 2 Hp;hlA l,
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ - سِيمَــا. على المشاركة المفيدة:
|
|
29-01-2021
|
#2
|
جُزاكّ الله خُير علىّ مُـا قُدمتّ
ورزُقكّ بُكُل حَرف خّطتهَ أناملكّ جُزيل الحُسناتّ
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
29-01-2021
|
#3
|
جُزاكّ الله خُير علىّ مُـا قُدمتّ
ورزُقكّ بُكُل حَرف خّطتهَ أناملكّ جُزيل الحُسناتّ
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
29-01-2021
|
#4
|
باااارك الله فيك وفي جلبك وطرحك الطيب
جزاك الله عنا كل خير وكتب الله لك اجر
جهودك القيمه اشكرك وسلمت الايااادي
لاتحرمينا عطااائك القيييم
تحيتي وتقديري وبانتظااار جديدك
دمتي وكوني بخير
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
29-01-2021
|
#5
|
تسلم ايدك ع الطرح
يعتيك العافية
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
29-01-2021
|
#6
|
جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك
ولا حرمك الأجر يارب
وأنار الله قلبك بنورالإيمان
أحترآمي لــ/سموك
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
30-01-2021
|
#7
|
*,
جزاك الله خير
طرح يفوق الجمال
كعادتك إبداع في صفحآتك
يعطيك العافيه يارب
وبإنتظار المزيد من هذا الفيض
لقلبك السعادة والفرح
ودي لك
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
30-01-2021
|
#8
|
-
أثابك الله الأجر والثواب
وأسعد قلبك في الدنيا والأخرة
دمتِ بحفظ الرحمن .
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
31-01-2021
|
#9
|
بورك فيكِ وجزاكِ الله كل خير
وأنار قلبكِ وطريقكِ بنور الهداية والإيمان
طرحتِ فأبدعتِ كتب الله لكِ أجر طرحكِ
دمتِ في حفظ الله ورعايته
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
01-02-2021
|
#10
|
,‘*..
جزآك الله جنةٍ عَرضها آلسَموآت وَ الأرض
بآرك الله فيك على الطَرح القيم و في ميزآن حسناتك ,,
آسأل الله أن يَرزقـك فسيح آلجنات !!
دمتـمّ بـِ طآعَة الله
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
| | | | | | | | | |