الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: الأيمان لغة:جمع يمين وهو الحلف أو القسم، وسُمي الحلف يمينًا؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه. وشرعًا:توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته.
وتنقسم اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها إلى ثلاثة أقسام:
1- اليمين اللغو: وهو الحلف من غير قصد يمين، بل يجري على لسان الشخص وهو لا يشعر؛ كقوله: «لا والله، وبلى والله»، وهو لا يريد بذلك يمينًا، ولا يقصد قسمًا، فهذا يعد لغوًا، أو يحلف على شيء يظن صدقه، فيظهر خلافه؛ لقوله تعالى:ï´؟ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ï´¾[البقرة: 225]، قالت عائشة رضي الله عنها: «أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله»[1]. وهذه اليمين لا كفارة فيها، ولا مؤاخذة، ولا إثم على صاحبها.
2- اليمين المنعقدة: وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها، وتكون على المستقبل من الأفعال، وتكون على أمر ممكن، فهذه يمين منعقدة مقصودة، فتجب فيها عند الحنث كفارة؛ لقوله تعالى:ï´؟ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ï´¾[المائدة: 89].
3- اليمين الغموس: وهي اليمين الكاذبة التي تهضم الحقوق، أو التي يقصد بها الغش والخيانة، فصاحبها يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، وهي كبيرة من الكبائر، ولا تنعقد هذه اليمين ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكفر، ولأنها يمين غير منعقدة، فلا توجب الكفارة كاللغو، ويجب التوبة منها، ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع حقوق، وسميت هذه اليمين غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في نار جهنم عياذًا بالله، ودليل حرمتها قوله تعالى:ï´؟ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ï´¾ [النحل: 94]، ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ»[2].
كفارة اليمين:
«شرع الله عز وجل لعباده كفارة اليمين التي يكون بها تحلة اليمين والخروج منها، وذلك رحمة بهم؛ قال الله تعالى:ï´؟ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ï´¾ [التحريم: 2]، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»[3]، وهذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنث في يمينه ولم يوف بموجبها.
وكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، فيخير من لزمته بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب يجزئه في الصلاة، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فمن لم يجد شيئًا من هذه الثلاثة المذكورة صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى:ï´؟ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ï´¾[المائدة: 89]، فجمعت كفارة اليمين بين التخيير والترتيب، تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام.
وهنا يغلط كثير من العوام، فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام وبين بقية خصال الكفارة، فيصومون مع قدرتهم على الإطعام أو الكسوة، والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم من كفارة اليمين؛ لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، فيجب التنبيه والتنبه لمثل هذا الأمر.
ويجوز تقديم الكفارة على الحنث، ويجوز تأخيرها عنه، فإن قدمها كانت محلِّلة لليمين، وإن أخَّرها كانت مكفرة له، والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»[4]، ولأبي داود: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»[5]، فدل هذا الحديث على جواز تقديم الكفارة على الحنث، ودلت الأحاديث على جواز التقديم والتأخير»[6].
شروط وجوب كفارة اليمين:
لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف، ولم يف بموجبها إلا بشروط ثلاثة، وهي: الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة، بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما مضى بيان ذلك، ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته؛ لقوله تعالى:ï´؟ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ï´¾ [المائدة: 89]، فدل ذلك على أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة، أما من سبق اليمين على لسانه بلا قصد فلا تنعقد يمينه، ولا كفارة عليه. الشرط الثاني: أن يحلف مختارًا، فمن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه»[7]. الشرط الثالث: أن يحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، ذاكرًا ليمينه مختارًا، أما إذا حنث في يمينه ناسيًا أو مكرهًا، فلا كفارة عليه للحديث المتقدم.
الاستثناء في اليمين:
من حلف فقال في يمينه: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، فلا حنث عليه ولا كفارة إذا نقض يمينه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ»[8].
نقض اليمين والحنث فيها:
الأصل أن يفي الحالف باليمين، لكن قد ينقضه لمصلحة، أو ضرورة، وقد شرع له كفارة ذلك - كما سبق - ويُمكن تقسيم نقض اليمين، والحنث فيها بحسب المحلوف عليه، على النحو التالي:
1- أن يكون نقض اليمين واجبًا: وذلك إذا حلف على ترك واجب، كمن حلف ألا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم، كأن يحلف ليشربن خمرًا، فهنا يجب عليه نقض يمينه، وتلزمه الكفارة؛ لأنه حلف على معصية.
2- أن يكون نقض اليمين حرامًا: كما لو حلف على فعل واجب، أو ترك محرم، وجب عليه الوفاء، ويحرم عليه نقض اليمين؛ لأن حلفه في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده.
3- أن يكون نقض اليمين مباحًا: وذلك إذا حلف على فعل مباح أو تركه.
صور لبعض الأيمان الجائزة والممنوعة:
إن اليمين الجائزة هي التي يحلف فيها باسم الله، أو بصفة من صفاته، كأن يقول: «والله، أو وجه الله، أو عظمته وكبريائه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»[9]، ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ»[10]، وكذلك لو قال: أقسم بالله لأفعلنَّ كذا، فهو يمين إن نواها؛ لقوله تعالى:ï´؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ï´¾ [النحل: 38].
ومن الأيمان الممنوعة:
1- الحلف بغير الله تعالى؛ كقوله: «وحياتك، والأمانة... لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»[11].
2- الحلف بأنه يهودي أو نصراني، أو أنه بريء من الله أو منرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا ففعله؛ لحديث بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا»[12].
3- الحلف بالآباء والطاغوت: لحديث عبد الرحمظ°ن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِيت وَلَا بِآبَائِكُمْ»[13].
مسائل في الأيمان:
وإن كرر الأيمان قبل التكفير على فعل واحد، موجبها واحد، ثم حنث فيها فعليه كفارة واحدة، وكذا لو حلف يمينًا واحدة على عدة أشياء، كما لو قال: «والله لا آكل ولا أشرب ولا ألبس، ثم حنث في واحدة من هذه الأشياء، فعليه كفارة واحدة، وانحلت البقية؛ لأنها يمين واحدة، أما إذا حلف عدة أيمان على عدة أفعال، ثم حنث فيها فعليه كفارة لكل يمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من كرر أيمانًا قبل التكفير فروايات ثالثها وهو الصحيح إن كانت على فعل، فكفارة وإلا فكفارات»؛ ا هـ[14].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إذا حلف على إنسان قاصدًا إكرامه، لا يحنث مطلقًا، إلا إذا كان قاصدًا إلزامه، فإنه يحنث.. انتهى»[15].
تنبيـه:
يقول الله تعالى بعدما ذكر كفارة اليمين:ï´؟ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ï´¾ [المائدة: 89]، فأمر سبحانه بحفظ الأيمان، ومعناه: عدم المسارعة إلى اليمين، أو المسارعة إلى الحنث فيها، أو أنها لا تترك بدون كفارة، وعلى كل، ففي الآية الكريمة الأمر باحترام اليمين، وعدم الاستهانة بها.
ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس إذا حلف يحتال على مخالفة اليمين، ويظن أنه بهذه الحيلة يسلم من تبعة اليمين.
وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله على ذلك بقوله: «ومن الحيل الباطلة: لو حلف لا يأكل هذا الرغيف، أو لا يسكن في الدار هذه السنة، أو لا يأكل هذا الطعام؛ قالوا: يأكل الرغيف ويدع منه لقمة واحدة، ويسكن السنة كلها إلا يومًا واحدًا، ويأكل الطعام كله إلا القدر اليسير منه ولو أنه لقمة! وهذه حيلة باطلة باردة، ومتى فعل ذلك، فقد أتى بحقيقة الحنث، وفعل نفس ما حلف عليه، ثم يلزم هذا المتحيل أنه يجوز للمكلف كل ما نهى الشارع عن جملته، فيفعله إلا القدر اليسير منه؛ فإن البر والحنث في الأيمان نظير الطاعة والمعصية في الأمر والنهي، ولذلك لا يبرأ إلا بفعل المحلوف عليه جميعه لا بفعل بعضه كما لا يكن مطيعًا إلا بفعله جميعه، ويحنث بفعل بعضه كما يعصي بفعل بعضه»[16].
ومن الناس من يحلف على عدم فعل شيء، ثم يوكل من يفعله بدلًا عنه، وهذا من الحيل التي لا تُبرئ ذمته من تبعة اليمين، إلا إذا كان قاصدًا عدم مباشرة فعل الشيء بنفسه؛ فله ما نوى.
وعلى كل حال، فشأن الأيمان شأن عظيم، لا يجوز التساهل به، ولا الاحتيال للتخلص من حكمه[17].
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
.................................................. .....................
[1] صحيح البخاري برقم4613.
[2] صحيح البخاري برقم 6857، وصحيح مسلم برقم 89.
[3] صحيح البخاري من حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه برقم 6722، وصحيح مسلم برقم 1650 واللفظ له.
[4] صحيح البخاري برقم 6622، وصحيح مسلم برقم 4257.
[5] سنن أبي داود من حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه برقم 3278.
[6] الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (2/ 607-608).
[7] سنن ابن ماجة (2043) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه (1/ 347) برقم 1662.
[8] رواه الترمذي برقم 1532 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي برقم 1237.
[9] صحيح البخاري برقم 6270، وصحيح مسلم برقم 1646.
[10] صحيح البخاري برقم 6628.
[11] متفق عليه، وقد تقدم.
[12] أخرجه أبو داود برقم 3258، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود برقم 2793.
[13] صحيح مسلم برقم 1648.
[14] الفتاوى الكبرى (5/ 500).
[15] المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 34).
[16] إعلام الموقعين (3/ 294).
[17] الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (2/ 607-611)، والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء ص387-391.